< فهرس الموضوعات > وجوب طلب الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو وجد المصلي الماء < / فهرس الموضوعات > مجرّد إصابة الماء ينقض التّيمّم وان لم يستمرّ القدرة على استعماله بمقدار الطَّهارة ويحتمل تقييده بما دلّ على انّ التّكليف فرع القدرة قال رحمه اللَّه باب وجوب الطَّلب أخبرني الشيخ أمّا السّند فهو موثّق امّا المتن فيدلّ بظاهره على انّ طلب الماء في السّفر بالقدر المذكور ولو من جهة من الجهات امّا انّه يدلّ على ذلك من جميع الجهالات فلا وفى المعتبر للمحقّق انّ التّقدير بالغلوة والغلوتين في رواية السّكوني وهى ضعيفة غير انّ الجماعة عملوا بها والوجه انّه يطلب من كلّ جهة يرجو فيها الإصابة ولا تكلف التّباعد ورواية زرارة يدلّ على انّه يطلب دايما ما دام في الوقت حتّى يخشى الفوات انتهى ولا يخفى جواز أن يكون المراد بقوله ما دام في الوقت بيان وقت الطَّلب لأنّ الطَّلب دايما فلا منافاة بينهما ثمّ انا لو قطعنا النّظر عنه وقلنا انّ المراد به دوام الطَّلب فنقول يجوز أن يكون محمولا على الاستحباب إذ لا يدل عليه دليل من الاخبار المنقولة و ح يكون الأمر بتأخير التّيمّم كذلك لأنّ من المستبعد التّغاير بين أمرين في خبر واحد ثم انّ ولد الشّهيد الثّاني قد اعترض عليه بانّ دلالة رواية السّكوني على المشهور غريبة وقول المحقّق غير انّ الجماعة عملوا عليها اغرب فانّ الجماعة أن أريد بهم على جميع القايلين بالتّحديد فالأقوال كلَّها لا توافق الرّواية وأن أريد بالجماعة غير ذلك فلا يظهر له معنى على ان عمل الجماعة له تأييد عنده للعمل بالرّواية الضّعيفة كما يعلم من مواضع في المعتبر ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ من الجمع لو ذكر ما يدل عليه من رواية داود البرقي المذكور في يب من قوله إنّي أخاف عليك التخلَّف من أصحابك فتضل ويأكلك السّبع وكذلك رواية يعقوب بن سالم السّابقة لكان له وجه وإن بقي الاشكال في دلالة هذه الرّواية وتلك الرّواية على ما ادّعاه الشّيخ في وجه الجمع امّا الأولى فلانّ ظاهرها كون مجرّد خوف التّلف عن الأصحاب فيضل أو يأكله السّبع يقتضى عدم لزوم الطَّلب وهذا الكلام من الأمام عليه السّلام بظاهره يدلّ على انّ مجرّد الاحتمال كاف في سقوط الطَّلب ولولاه لكان على الأمام أن يقول ان خفت فلا يطلب والَّا فاطلب وامّا الثّانية فكذلك بل هي اظهر دلالة على ما قلناه إلَّا أن يقال انّه إذا لم يجب الطَّلب مع احتمال الخوف فمع الخوف