responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 194


احمد بن يحيى وهو عن محمّد بن الحسين على انّ العلَّامة في الخلاصة قال انّ محمّد بن الحسين من رجال الجواد ( ع ) وهو يفيد بظاهره اختصاصه به عليه السّلام وسعد لم يدرك الجواد عليه السّلام كما في الرّجال هذا كلامه وفيه انّ الشّيخ رحمه اللَّه ذكر محمّد بن الحسين في رجال العسكري عليه السّلام من كتابه ولعلّ العلَّامة ما تتّبع كلام الشّيخ وذكر النّجاشي انّ سعدا لقى أبا محمّد عليه السّلام لكن قال رأيت أصحابنا يضعفون لقاه لأبي محمّد ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على انّ من هذه صفته يلزمه الغسل على كلّ حال ما أخبرني به إلى آخره أمّا السّند فهو مرفوع مع عدم صراحة ذكر الإمام ( ع ) امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على انّ المجنب يغتسل والمحتلم يتيمّم لكن اطلاقه من جهة الغسل مقيّد بأنّه إذا أجنب امّا سند الثّاني فهو مرفوع أيضا ومع ذلك فيه عليّ بن احمد ولعلَّه ابن اشيم كما تكرّر في الأخبار وهو غير معلوم واحتمال غيره لا نفع فيه امّا سند الثّالث ففيه رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى كما هو الظَّاهر وقد اشتمل على ثلث طرق الأوّل عن النّضر عن هشام بن صالح عن سليمان بن خالد والثّاني عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبى بصير والثّالث عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد اللَّه بن سليمان وأوّل الطَّرق يزيل الارتياب وكذا الثّاني الَّا انّ الضّعف فيه قريب بسبب رواية شعيب عن أبى بصير وامّا طريق الثّالث فرجاله ثقات سوى عبد اللَّه بن سليمان فانّ في النّجاشي عبد اللَّه بن سليمان الصّيرفي روى عن جعفر بن محمّد له أصل وغير النّجاشي لم يذكره امّا سند الرّابع فهو صحيح امّا المتن فلانّ الثّاني والثّالث يدلَّان على فعل الغسل وان حصل مشقة لكن لا تقييد فيه بانّ الرّجل جنب أو احتلم ولعل الشّيخ تقيده بغيره كما انّ تقييد المشقّة فيه بما لا يبلغ هلاك النّفس ممّا لابدّ منه وقوله عليه السّلام وان أصابه ما أصابه أي من المشقّة ثمّ الظَّاهر انّ قوله وذكر انّ الأمام عليه السّلام وقع له ذلك وفعل ما فعل ربما يحرم نفسه نظرا إلى ما تقدّم من الخبر الدّال على انّ التّيمّم في الجملة يوبق الدّين ولا أقلّ من المرجوحيّة إلَّا أن يقال انّ فعله لبيان الجواز ويحتمل أن يكون الرّاوي هو الفاعل فيندفع المحذور الَّا انّه بعيد عن الظَّاهر كما انّ احتمال كونه عليه السّلام أجنب متعمّدا مع وجود الماء ثمّ تعذر ولا يبعد جواز حمل ما يتضمّنه الخبر من الغسل على الاستحباب يعنى استحبابه

194

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست