responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 193


على توسعة وقت التّيمّم من حيث التّعليل بانّ ربّ الماء ربّ الصّعيد امّا ما تضمّنه خبر يعقوب بن يقطين من الإعادة فلعلَّه محمول على الاستحباب ولكن العلَّامة استدلّ به على وجوب التّأخير مع رجاء زوال العذر ولعلَّه أقرب إلى الاحتياط ثمّ انّ اشتمال الخبر الثّالث على الأرض وهذا الخبر على الصّعيد لا يفيد انحصاره فيه حكما لأنّه ليس من كلام الأمام عليه السّلام بل من كلام السّايل وامّا تقريره له فلا يفيد أيضا ذلك ضرورة انّه يجوز أن يكون فردا من افراد ما يجوز التّيمّم عليه قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن احمد إلى آخره أمّا السّند فهو مرسل ورجاله ثقات امّا المتن فلانّ فيما ذكره الشّيخ نظرا امّا أولا فان ما قاله من انّ جعفر بن بشير تارة عمّن رواه وتارة عن عبد اللَّه بن سنان أو غيره فيكون شاكا وهذا يقتضى عدم العمل بالخبر إلَّا أن يقال انّ الشّكّ من الرّاوي لا يوجب ردّ روايته وعده من الاضطراب يستحقّ الأضراب وامّا ثانيا فلانّ ظاهر كلامه أن يكون متعمّدا لجنابة يغتسل على كلّ حال ثمّ انّه إذا لم يتمكَّن يتيمّم ثمّ يغتسل ويعيد الصّلاة فان أراد الغسل مع حصول الضّرورة فهو بعيد وقوله إذا لم يتمكَّن يقتضى باطلاقه وجوب التيمّم مع عدم التمكَّن والضّرورة من افراده إلَّا أن يقال انّ مراده من ذلك وجوب الغسل على جميع حالاته حتّى حالة الضّرورة القليلة وهى ليست من افراد عدم التّمكَّن ويكون المراد بقوله فان لم يتمكن الخوف على النّفس ويؤيّد هذا التوجيه ما قاله العلَّامة في المختلف انّ متعمّدا لجنابة إذا خشي على نفسه التّلف باستعماله الماء تيمّم وصلَّى ثمّ قال قال الشّيخ ويعيد الصّلاة إذا وجد الماء ومن الظَّاهر انّه فهم انّ مراد الشّيخ خوف التّلف فيؤيّد ما ادّعيناه من التّوجيه فتدبّر امّا سند الثّاني فلانّ فيه ورواه أيضا عن سعد وقيل انّه لا يوجد في هذا الموضع لأنّ سعدا يروى عن محمّد بن احمد بن يحيى كما في رجال الشّيخ واحتمال رواية كلّ منهما عن الآخر فهو بعيد جدّا ومن ههنا يجوز أن يكون عن زايدة الَّا انّ في هذه الرّواية ومحمّد بن الحسين بالواو ومن الظَّاهر انّ محمّد بن احمد بن يحيى يروى عنه كما في الرّواية الأولى وفى بعض النّسخ ورواه عن سعد محمّد بن الحسين وهذا أيضا مشكل لأنّ يتعدا يروى عن محمّد بن احمد بن يحيى وهو عن محمّد بن الحسين على انّ العلَّامة في الخلاصة قال ان محمّد بن

193

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست