responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 190


عبّروا عنه بالوحل وفى الصّحاح الوحل بسكون الحاء وفتحها الطَّين الرّقيق وإن كان ظاهر ما في القاموس يفيد المغايرة وذلك حيث وقع فيه الوحل الطَّين الَّذي يطم فيه الدّواب ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر الثّاني فيدلّ على انّ مجرّد وجود الغبار في ذينك الأمرين كاف في صحّة التّيمّم ولعلّ اطلاقه مقيّد بما تضمّن النّفض قال رحمه اللَّه باب الرّحل يكون في ارض غطاها الثّلج أخبرني الحسين بن عبيد اللَّه إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح غير ان عليّ بن إسماعيل مشترك ههنا بين عليّ ابن إسماعيل بن ميثم التمار وهو مهمل في الرّجال وبين عليّ بن إسماعيل بن عيسى وهو مذكور في طرق الفقيه إلى اسحق بن عمّار والعلَّامة وصفه بالصّحة ولعلّ المراد به ههنا هو الأخير لأنّ المرتبة لا تأباه وفى الرّجال عليّ بن إسماعيل الدّهقان قال النجاشي انّه خبر فاضل من أصحاب العياشي وقال الشّيخ فيمن لم يرو عن أحد من الأئمّة عليهم السّلام فمرتبة كتابه لا توافق مرتبة ذلك الشّخص الَّا بتكلَّف في عليّ بن السّندي ثمّ ابن الدّهقان ممدوح فلو كان هو في الطَّريق لكان بحسبه حسنا ولعلّ ان وصفه العلَّامة في المختلف بالصّحة امّا المتن فلأنّه يدلّ على تحقّق الغسل بالثّلج ولزوم الغسل لا التّيمّم ثمّ انّه على تقدير صحّته يعارض ما ارتضى به المرتضى من انّه إذا لم يجد الَّا الثّلج ضرب بيده وتيمّم بنداوته ومن ههنا جعله العلَّامة في المختلف مؤيّدا لما اختاره من الاغتسال بالثّلج بانّ المغتسل أو المتوضّى يجب عليه مماسه أعضاء الطَّهارة بالماء واحرامه عليها فإذا تعذر الثاني وجب الأوّل إذ لا يلزم من سقوط أحد الواجبين لعذر سقوط الآخر ثمّ قال ويؤيّده ما رواه الشّيخ في الصّحيح وذكر هذا الخبر ثمّ انّ الخبر الثّاني واضح الطَّريق والمتن اللغة في القاموس الدّمق ريح وثلج معربه دمه قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن على إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح والعسدي هو محمّد بن عيسى والطَّريق إلى محمّد بن عليّ بن محبوب كما في المشيخة صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على تعين التّيمّم وان أمكن الغسل بالثّلج والماء الجامد ويدلّ أيضا على ان التّيمّم ليس بالثّلج اللَّغة يوبق دينه أي يهلكه من قولهم أوبقت الشئ أهلكته امّا سند الخبر الثّاني فلانّ ضمير عنه يعود إلى ابن محبوب امّا سند الثّالث فقد تقدّم ذكره امّا سند الرّابع فلانّ فيه محمّد بن احمد العلوي غير مذكور في الرّجال وامّا كونه محمّد بن احمد الَّذي يروى عنه الصّدوق في كتاب كمال

190

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست