responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 191


< فهرس الموضوعات > لو غطى الثلج الأرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو وجد المتيمم الماء لا يجب عليه إعادة الوضوء < / فهرس الموضوعات > الدّين قرب الأسناد في باب النّص على القايم عليه السّلام ما هذا لفظه حدثنا الشّريف الدّين الصّديق أبو على محمّد بن احمد بن محمّد بن زياد إلى قوله بن علي بن أبى طالب عليه السّلام إلى آخر ما ذكره فتأبى رواية ابن محبوب عنه قال رحمه اللَّه باب انّ المتيمّم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصّلاة أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فظاهر وابن أذينة عمر بن محمّد بن أذينة الثّقة كما تقدّم امّا المتن فيدلّ على انّ المسافر يطلب ما دام في الوقت فإذا خاف فوته تيمّم وربّما يدعى انّ الظَّاهر فوت جميع الوقت لا فوات الفضيلة ثمّ الظَّاهر من الطَّلب هو الإطلاق وتعيين الغلوة والغلوتين في رواية السّكوني كما سيأتي وهو ضعيف فلذا قال المحقّق في المعتبر والوجه انّه يطلب من كلّ جهة يرجو فيها الإصابة ولا تكلف التباعد بما يشق ورواية زرارة تدل على انّه يطلب دائما ما دام في الوقت حتّى يخشى الفوات وهو حسن والرّواية واضحة السّند والمعنى هذا كلامه وما تضمّنه من قوله في آخر الوقت الظَّاهر انّه يتعلَّق بالأمرين أي التّيمّم والصّلوة معا وامّا ما قيل من انّه لا يبعد ان يراد إذ أخاف ان يفوته الوقت لو طلب بل تيمّم ولو في أوّل الوقت فهو يعيد جدّا وقوله فان وجد الماء فلا قضاء عليه يحتمل أمرين أحدهما انّه إذا وجد بعد الطلب وثانيهما إذا وجده بعد ترك الطَّلب بخوف فوت الوقت امّا سند الخبر الثّاني فواضح امّا المتن فلانّ قوله عليه السّلام إذا لم يجد الرّجل طهورا أي ماء واطلاقه مقيّد من جهة الطلب بما قبله ولا يدلّ قوله إذا لم يجد الخ عليه لأنّ عدم الوجدان في حيّز الأجمال ثمّ انّ ما يتضمّنه يدلّ على التّيمّم بالأرض قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه أمّا السّند فصحيح ومحمّد بن خالد هو البرقي وما يتلوه من السّند اظهر صحّة اما المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه يخالف ما وقع فيه من انّ الأمام عليه السّلام فعل ذلك ولو كان تأخير التّيمّم واجبا مطلقا أو على التّفصيل فكيف يفعله عليه السّلام والحاصل انّ الظَّاهر منه جواز التّيمّم مع السّعة مطلقا نظرا إلى عدم التّفصيل فهي مضادة لما يظهر من الشّيخ انّ التّقديم على تقدير وجوب التّأخير يقتضى الإعادة مطلقا ولو كانت محمولة على انّ الوقت كان مضيقا بحسب الظَّنّ فظهر خلافه فهو ممكن لو لم يكن ترك الاستفصال مفيدا لعموم فليتأمّل قال رحمه اللَّه ولا ينافي هذا الخبر ما رواه الخ

191

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست