responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 188


لذكر الصّعيد فيمكن ان يقال فيه انّه عليه السّلام أتى بفايدة زائدة عن مقتضى السّؤال وفى الفقيه ولا يجوز التّوضّي باللَّبن لأنّ الوضوء انّما هو بالماء أو الصّعيد غير انّه ينبغي أن يعلم هنا انّ الظَّاهر ما يدخل به في الصّلاة فيكون من باب عموم المجاز اللغة في القاموس الصّعيد والتّراب وجه الأرض والسّيد المرتضى رضى اللَّه تعالى عنه انّه قال باشتراط التّراب في التّيمّم واحتجّ بقوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » قائلا انّ الصّعيد هو التّراب بالنّقل عن أهل اللَّغة والمفيد في المقنعة قال والصّعيد هو التّراب والجوهري نقل عنه ذلك أيضا ونقل عن الخليل انّه وجه الأرض وكذا عن الزّجاج وغيره لكن الأولى الاستدلال على ذلك بخبر زرارة السّابق في باب مقدار ما يمسح الرّأس حيث قال فيه فلم يجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا إلى أن قال منه أي من ذلك التّيمّم لأنّ الظَّاهر منه انّ ذلك لا يجرى على الوجه لأنّه تعلَّق من ذلك ببعض الكف ولا تعلَّق ببعضها قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح أيضا امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح الَّا انّ عبد الرّحمن بن الحجاج قال ان النّجاشي في شانه انّه رمى بالكيسانية وروى عن أبى عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام وبقى بعد أبى الحسن ورجع إلى الحق ولقى الرّضا عليه السّلام وكان ثقة ثقة ثبتا وجها والصّدوق ذكر في مشيخة الفقيه انّ عبد الرّحمن بن الحجّاج كان موسى عليه السّلام إذا ذكر عنده قال لنقل في الفواد والكشي رواه أيضا لكن يجوز أن يكون المراد من ذلك نقله على فواد المخالفين وعلى تقدير ان نقطع النّظر عنه وقلنا انّه قدح فيه ولكن يجوز أن يكون محمولا على رميه بالكيسانيّة حملا للمطلق على المقيّد ولكن روايته عن الرّضا عليه السّلام يكون بعد رجوعه عن الكيسانيّة امّا روايته عن أبى عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام ففيه الارتياب فالحديث صحيح إذا روى عن الرّضا عليه السّلام وموثق إذا روى عن أبى عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام فتدبّر امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الأوّل من الوضوء فلا يناسب ذكر الشّيخ إيّاه في باب التّيمّم وقد يجاب بجواز أن لا يكون الوضوء محمولا على ظاهره بل يجوز إرادة التّيمّم منه فيتمّ احتمال المعارضة لما سبق وما قاله الشّيخ من التوجيه وجيه ولكنّ الاستشهاد له بالخبر الثاني فهو غير محتاج إليه

188

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست