responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 187


حكم العلَّامة بضعفه في الخلاصة وامّا ليث المرادي فهو ثقة جليل القدر وامّا قدح فيه ابن الغضايري فليس يضرّ بحاله لأنّه غير معلوم الحال امّا المتن فلا يخفى انّه لا يكفى لاثبات المطلوب عند غير الشّيخ ثم من الأصحاب من قال انّ الأجمال في هذه المواضع أولى إلى أن يسهل اللَّه تعالى بالفرج فانّ اختلاف الأخبار هنا واضطراب مدلولاتها غريب نعم ينبغي أن يعلم انّ الحمل في الثمانية عشر على المبتدأة قد يشكل في قضيّة أسماء بنت عميس لان أبا بكر بعد جعفر بن أبى طالب وأقامت عند جعفر مدّة ولدت أولا ومن المستبعد أن لا يستقر لها عادة جميع تلك المدّة الَّا انّ باب الامكان واسع ثمّ انّ الشّيخ روى في التّهذيب اخبارا في قضيّة أسماء يأتي بعضها كما يعلم من مراجعة الأخبار قال رحمه اللَّه أبواب التّيمّم باب انّ الدّقيق لا يجوز التّيمّم به أخبرني إلى آخره أمّا السند فهو صحيح الَّا انّ النّجاشي قال انّ محمّد بن الحسن بن الوليد يستثنى من رواية محمّد بن احمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني وما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا أو عن محمّد بن عيسى بن عبيد باسناد منقطع ثمّ قال أبو العبّاس ابن نوح وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلَّه وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه اللَّه على ذلك الَّا في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدرى ما رأته فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة والثّقة انتهى ولا يخفى انّ ما ذكره ابن الوليد في محمّد بن عيسى حيث أتى بلفظ اسناد منقطع أن أريد به انّه إذا روى محمّد بن احمد عن محمّد بن عيسى مرسلا فلا وجه له بعد قوله ما رواه عن رجل بل إذا كان الإرسال مانعا فلا فرق بين محمّد بن عيسى وغيره امّا المتن فهو ظاهر في السؤال عن الوضوء باللَّبن لكن استفادة عدم جواز التّيمّم بالدّقيق انّما هي من جهة الحصر فلا يتوجّه على الشّيخ انّ الحديث لا دخل له بالعنوان كما هو واضح وما قيل من المحتمل أن يكون اللَّبن بكسر الياء وهو المفجر من الآخر ومن المحتمل إرادة اللَّبن المعروف فهو بعيد بل كاد أن يكون مستحيلا ثمّ انّ الضّمير في قوله انّما هو غير ظاهر المرجع وكأنّه عايد إلى المتطهّر به والمقام قرينة له امّا توجيه الجواب عمّا عساه يقال في الخبر من انّ السّؤال عن الوضوء فأيّ حاجة

187

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست