responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 185


الثّقة لأنّ الرّاوي عنه في النّجاشي عليّ بن الحسن بن فضال ومالك بن أعين مذكور في رجال الباقر والصّادق عليه السّلام مهملا وباقي الرّجال قد ذكرناه مكرّرا أمّا المتن فلانّ الجميع يدلّ بظاهره على انّ النّفساء يرجع إلى عادتها في الحيض غاية الأمر انّ العادة تارة تكون مستقيمة عددا ووقتا وتارة لا تكون كذلك فتكون الأخبار مجملة من هذه الجهة كما أنّها لا تدلّ على حكم المبتداة الَّتي لم يتقرر لها حيض في زمان معيّن ثم لا يخفى دلالة الخبر الأخير على عدم جواز الوطء في يوم الاستطهار لكنّه لا يصلح لاثبات الحكم مضافا إلى نوع قصور في الدّلالة وفى بعض الاخبار المعتبرة ما يدلّ على اختصاص المنع بأيّام الحيض قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن احمد بن يحيى إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه محمّد بن عيسى الأشعري لأنّ المراد بأبي جعفر احمد بن محمّد وحفص بن غياث وهو عامي كما ذكره الشّيخ في الفهرست والكشي وما قاله الشّيخ من انّ كتابه معتمد لا نفع له الَّا بتقدير العلم بأخذ الحديث من كتابه امّا المتن فلأنّه موافق لما يقوله بعض أهل الخلاف فقد وجد في عبارة بعضهم ما هذه صورته وأكثر النّفاس ستّون يوما واغلبه أربعون يوما ويؤيّده انّ الرّاوي منهم فح لا سبيل إلى احتمال ما ذكره الشّيخ غير التّقيّة امّا سند الخبر الثّاني فلان فيه القسم بن محمّد وهو الجوهري وقد تكرّر ذكره ومحمد بن يحيى الخثعمي قد تقدّم في هذا الكتاب انّ الشّيخ قال انّه عامّي والنجاشي لم يذكر ذلك بل فيه محمّد بن يحيى بن سليمان الخثعمي كوفي ثقة ولفظ ابن سليمان لم يذكره الشّيخ فاحتمال المغايرة بينهما ممكن الَّا انّه بعيد ولا يبعد ترجيح قول النجاشي على تقدير الاتّحاد وفى الخلاصة محمّد بن يحيى بن سليم في نسخة وفى أخرى ابن سليمان وابن داود حكم بالتّعدّد ولا يخفى عليك الحال امّا المتن فلأنّه لا يبعد أن يحمل على التّقيّة ومع ذلك يشتمل على لطافة ما لانطباقه على مذهبنا لانّ ما بين الأربعين والخمسين يصدق على العشرة والعادة وقوله كما كانت يكون مع ما مضى من أولادها كأنّه اغماض عن الجواب تفصيلا بالأجمال فلمّا أراد السّائل بيانه فأتى الجواب ثانيا بما ذكر وقوله وما حرمت هو في بعض النّسخ لكن في التّهذيب وما جربت ولعلَّه الصّواب وإن كان فيه أيضا نوع خرازة امّا سند الثّالث فهو صحيح امّا المتن فهو واضح الدّلالة

185

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست