responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > أكثر أيام النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام التيمم < / فهرس الموضوعات > بعد إرادة الاستظهار إلى عشرة كما ذكره الشّيخ وإن كان في كلام الشّيخ نظر لأنّ الأخبار السّابقة قد عرفت مفادها وعلى تقدير حمل هذا الخبر كما ذكره لا يزول المعارضة للأخبار السّابقة من حيث انّ الاستظهار إلى العشرة قد يزيد على الثّلثة فيما إذا كانت العادة ستّة أيّام فلا بدّ من البيان في دفع هذا التّنافي وعدمه من الشّيخ غريب ولا يبعد ان يقال ان الغالب في عادة النّساء لما كانت هو السّبعة والثّمانية اقتضى الإطلاق في الخبر انصرافه إلى الغالب وان أمكنت المناقشة فيه اما سند الخبر الثّاني ففيه موسى بن الحسين كما ترى وفى يب موسى بن الحسن وهذا هو الظَّاهر لأنّ الأوّل غير موجود في الرّجال ثمّ انّ موسى بن الحسن مشترك بين رجلين ثقة وغير ثقة والرّاوي عنه الحمري وهو في مرتبة سعد بن عبد اللَّه والثّاني زمانه غير معلوم واحمد بن هلال ضعيف وفيه مع ذلك الإرسال امّا سند الثّالث فلانّ داود مولى أبى المعزا امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الثّاني فالكلام فيه كالأوّل وكذا الثّالث غير انّ قوله وان استمرّ فهي مستحاضة محمل ولعلّ المراد انّ الدّم إذا استمرّ بعد الاستظهار فيكون قوله وان وصليا وقوله فهي مستحاضة كلام مستأنف لبيان انّ المستمرّ بها الدّم مستحاضة لا انّها حايض وهو بعيد عن ظاهر الرّواية ويؤيّد الأوّل قوله وان انقطع الدّم اغتسلت غاية الأمر انّ هذا القول لا يخلو من اجمال أيضا إذ من المحتمل ان يراد به ان انقطع الدّم من أوّل الأمر فلا استظهار ومن المحتمل ان يراد به انّ الدّم إذا انقطع بعد الاستمرار وتجاوز العادة اغتسلت وصلَّت بعد الاستطهار ولا يخفى قرب هذا المعنى قال رحمه اللَّه باب أكثر أيّام النّفاس أخبرني إلى آخره أما السند فهو حسن بل صحيح اما سند الثّاني ففيه محمّد بن أبى حمزة والظَّاهر انّه الثّقة واحتمال غيره المهمل في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ وهو بعيد ويونس بن يعقوب تقدّم القول فيه امّا سند الثّالث فهو موثق امّا سند الرّابع ففيه محمّد بن عمرو وهو الزّيات ويونس هو ابن يعقوب لتقدم هذا عنقريب مفسّرا وذكرنا الحال فيما تقدّم امّا سند الخامس فهو صحيح كما قدّمناه امّا سند السّادس تكرّر بيان حال رجاله امّا سند السّابع فيه عمرو بن عثمان وهو الخزّار

184

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست