responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 183


قال رحمه اللَّه باب الاستظهار المستحاضة أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه القسم وهو ابن محمّد الجوهريّ وقد تكرّر القول فيه وإسماعيل الجعفي ليس ابن حازم لأنّه من رجال الصّادق عليه السّلام لا أبى جعفر عليه السّلام فتعين أن يكون هو ابن جابر الجعفي أو ابن عبد الرّحمن الجعفي وليس بثقة وإن كان ابن جابر ثقة كما ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال والنّجاشي ذكره من غير توثيق والكشي ذكر فيه ما يقتضى الدّم الَّا انّه مدفوع بما ذكره الفاضل الأسترآبادي في كتاب الرّجال امّا ما في بعض نسخ كتاب الشّيخ من الخثعمي بدل الجعفي والخثعمي تصحيف امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على انّ المراد بقوله فان هي رأت طهرا اغتسلت ان يراد بالطَّهر النّقاء من الدّم بالكلَّيّة كما يشعر به قوله وان لم تر طهرا اغتسلت الخ فانّ هذا يقتضى وجود الدّم ويحتمل ان يراد بالطَّهر عدم دم الحيض الَّا انّ التّأمّل فيما ذكرنا يدفعه امّا قوله وان هي لم تر طهر اغتسلت فالظَّاهر انّ المراد بالغسل غسل الحيض كما يدلّ عليه قوله فلا يزال تصلَّى حتّى يطهر الدم على الكرسف الخ وهو يدلّ أيضا على انّ مجرّد الطَّهور على الكرسف توجب الغسل لكنّه مجمل بالنّسبة إلى انّ إعادة الغسل محتمله لما تقوله القائلون بالمتوسّطة ولما يقوله الباقون لها وجعل هذا النّوع من الكثرة الَّا انّه لا ينطبق على القولين في ظاهر الحال لأنّ المتوسّطة في كلام القائلين وقع التّعبير عنها بغسل الغداة لها وعن الكثيرة بثلاثة أغسال والحق ما قدّمناه من جهة المتوسّطة وامّا الكثيرة فعلى تقدير إرادة وقت الصّلاة كما قدّمنا الإشارة إليه فالحديث لا يأتي الرّجوع إلى ذلك غاية الأمر انّه مطلق بالنّسبة إلى عدم ذكر أوقات الصّلاة ولو لا ضعف الحديث لأمكن زيادة القول فيه والمهمّ ما ذكرناه امّا سند الخبر الثّاني ففيه عثمن بن عيسى وضمير عنه راجع إلى الحسين بن سعيد كما صرّح به في يب وغيره وسعد بن يسار ثقة امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ وجود الدّم الرّقيق بعد الاغتسال يقتضى الاستظهار لكنّه من كلام السائل فلا يفيد حكما وتوهم تقرير الإمام عليه السّلام واضح الرّدّ اللغة الاستطهار في المعتبر هو طلب ظهور الحال في كون الدّم حيضا أو طهرا قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه إلى آخره أمّا السّند فهو موثق بيونس بن يعقوب امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على ما يقوله المرتضى رض

183

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست