responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 182


والفسط نصف صاع فامّا الفرق بالسّكون فمائة وعشرون رطلا ولا يخفى أنّ تفسيره بنصف صاع أقرب إلى مدلول الخبر نظرا إلى ما قدّمناه من لفظ يكفيها وعلى هذا لا يتمّ ما ذكره الشّيخ من الإطلاق الَّا على انّ النّصف صاع زايد على ما نجزى في الغسل و ح يكون الصّاع أكمل بعكس التّفسير الآخر للفرق قال رحمه اللَّه في باب انّ الحايض والعدة إلى النساء أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وكذا ما في التّهذيب عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن جميل بن درّاج عن زرارة وفى باب الطَّلاق منه عن محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل عن زرارة عن أبى جعفر وعلى التّقديرين فهو صحيح أيضا امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على قبول قول المرأة في العدّة سواء في ذلك الحيض والأشهر فيحرم على الزّوج وطؤها بمجرّد قولها وكذلك ساير ما يتوقّف على الطهر ثمّ انّه وقع في كتاب الطَّلاق من التّهذيب عن أبى جعفر عليه السّلام قال العدّة والحيض للنّساء إذا ادّعت صدقت ومن الظَّاهر انّ الرّواية واحدة ولفظ إذا ادّعت صدقت ساقط منها ومن الظَّاهر انّه يدلّ عليه مع الزّيادة على قبول قول المرأة في الحيض والعدّة امّا سند الخبر الثّاني ففيه إسماعيل بن أبى زياد وهو مشترك بين العامي المشهور وبين ثقة ولعلّ المراد ههنا هو الأوّل لروايته عن عليّ عليه السّلام بهذا النّحو وامّا الثّاني فروايته عنه عليه السّلام بهذا النّحو نادرة جدا امّا المتن فلأنّه يظهر منه انّ الوجه في عدم قبول قولها بمجرّد ادّعاء خلاف الغالب من النّساء و ح يفيد اطلاق الأولى على تقدير العمل بالثّانية بما لا ينافي غالب عادات النّساء وما ذكره الشّيخ من التّهمة وكونها مأمونه ففيه تأمّل بعد احتمال ما ذكرنا وان أمكن ارجاعه إلى ما قلناه بوجه ما ومن الأصحاب من قال انّ قبول قول المرأة في العدّة والحيض انّما تقبل في زمان تحمله وان بعد ولعلّ الوجه ما ذكرنا الَّا انّ قوله وان بعد لا يلايمه ومن الأصحاب من استدلّ على قبول قولها في الحيض بقوله تعالى : « ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ » وجه الاستدلال هو انّه لو لا وجوب القبول لما حرم الكتمان واعترض عليه بالمنع من الملازمة ولعلّ تكليفها باظهار ذلك ثمرة لا نعلمها كما يجب على الشّاهد عدم كتمان شهادته وان علم عدم قبول الحاكم لها ثمّ لا يخفى انّ الآية يحتمل ظاهر أن يكون المراد بما خلق اللَّه في أرحامهنّ من الولد

182

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست