responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 172


كما ذكره الشّيخ وامّا ما قاله في الثّاني فغير واضح ثم انّ الأخبار الأوّل صريحة في وجود الحيض مع الحمل غاية الامر انّه لا بدّ فيها ممّا ذكرناه وقول الشّيخ ولأجل ذلك اعتبرنا انّه متى تأخر الخ يدلّ على انّه متى لم يتأخّر يكون حيضا فهو اعتراف بوجود الحيض مع الحمل الَّا انّ مراد الشّيخ انّه إذا لم يتأخّر لم يمكن حمل والدّليل لا يساعد عليه فانّ رواية الصّحاف صريحة في تحقّق الحيض مع الحمل غاية الأمر انّه يدل على انّ الحامل متى تأخّر الدّم عن عادتها الَّتي كانت ترى فيها الدّم قبل الحمل بعشرين يوما لا يكون الدّم حيضا وهذا لا ينفى حيض الحامل وقوله في الرّواية فإذا رأت قبل الوقت تعليل أو فيه من ذلك الشّهر فإنّه من الحيضة صريح في مجامعة الحيض للحمل وقد يقال انّ الرّواية مؤيدة لما تقدّم من حمل الأخبار المطلقة على المقيّدة فلا يتمّ اطلاق القول بحيض الحامل ثمّ انّ ما تضمّنه هذا الخبر من قوله تلك الهراقة ينافي ما تضمّنه الخبر الأوّل من قوله وذلك الهراقة لأنّ الأوّل يقتضى أن يكون الهراقه حيضا والثّاني عدمه إلَّا أن يقال باشتراكها بين الحيض وعدمه ثمّ انّ ما تضمّنه بقوله الَّا أن يرى على رأس الولد الخ لا يوافق ما ادّعاه الشّيخ بل مذهبنا أيضا امّا الأوّل فلانّ الشّيخ يقول بانتفاء الحيض مع الحمل وقبل الولادة لا نفاس ولا حيض فلا وجه لترك الصّلاة كما لا وجه لعدم تعرّض الشّيخ لبيانه وامّا الثّاني فلما هو المعروف من المذهب انّه لا نفاس قبل الولادة إلَّا أن يوجّه ذلك بانّ المراد به انّ النّفاس في أوّل خروج الولد كما هو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط من انّ النّفاس يكون مع الولادة لا كما يقوله المرتضى من انّه عقب الولادة وقد ينافي ما قلناه إذا ضربه الطلق فانّ الظَّاهر منه قبل خروج الولد الَّا انّ التّوجيه ليس ببعيد قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فلا ارتياب فيه الَّا من جهة إسحاق بن عمّار حيث انّ الشّيخ قال انّه فطحي فالحديث موثق وأبو المغرا هو حميد بن المثنى امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ فيه وإن كان بعيدا الَّا انّه وجه للجمع إذا ثبت مذهب الشّيخ بعدم اشتراط التّوالي وقد تقدّم في خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج اشتراط التّوالي في الدّم من الحبلى وبيّنا انّ الظَّاهر منه اعتبار التّوالي فيفيد اختصاص الحبلى بالتّوالي إذا لم يقل به في غيرها وكان

172

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست