responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 171


في المعتبر عليه بقوله ونحن نطالب بدليله قال رحمه اللَّه باب الحبلى ترى الدّم أخبرني الشّيخ إلى آخره أمّا السّند فلا كلام فيه الَّا من جهة الإرسال امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح وابن سنان عبد اللَّه لا محمّد لعدم روايته عن الصّادق عليه السّلام بدون واسطة كما تقدّم امّا سند الخبر الثالث فهو موثّق لأنّ أبا بصير يحيى بن القسم بقرينة رواية شعيب عنه وهو العقرقوفي امّا سند الخبر الرّابع فهو صحيح وعبد الرّحمن بن الحجّاج قد وثّقه النّجاشي غير مرّة من دون قدح وان وجد في كتاب الغيبة للشّيخ الطَّوسي وفى بعض الأخبار في الكشي شئ في شانه امّا سند الخامس فهو ضعيف امّا سند السّادس فهو صحيح وكذا السّابع امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه جميع هذه الأخبار يدلّ على انّ الحيض يجامع الحمل غير انّ الخبر الأوّل مطلق في الحبلى المتقدّم لها عادة وغيرها الَّا انّ قوله ولم يخرج قيل بزيادة الواو وثمّ عوض لم ويجوز أن يكون لم يخرج قبل الحمل وكذا الثّاني والثّالث امّا الرّابع فيدلّ على من تقدّمت لها عادة مستقرّة في الجملة وقوله عليه السّلام فيه إذا دام يمكن ان يراد به التّوالي ويمكن ان يراد به وجوده في العادة ابتداء وانتهاء فلو انقطع في أثنائها ربّما يشكل الحال الَّا انّ اطلاق الأخبار الأوّله ربّما يدفع الأشكال ويحتمل تقييدها بالرّابع والخامس فيه زيادة بيان الاستظهار والسّادس صريح في التّناول لكنّ العدد المذكور عادة قبل الحمل أو لم يكن قبله وكونه من كلام السّايل لا يضرّ بعد ترك الاستفصال من الأمام عليه السّلام والسّابع لا يفيد التّقييد اللَّغة في النّهاية في حديث أمّ سلمه إن امرأة كانت هراق الدّم إلى أن قال وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقه وفى القاموس هراق الماء تهريقه بفتح الهاء هراقه بالكسر إلى أن قال صبه قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه احمد بن محمّد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وعليّ بن الحكم وإن كان مشتركا بين ثقة وغير ثقة الَّا انّه في هذا الخبر ثقة بقرينة رواية احمد بن محمد بن عيسى عنه وحميد بن المثنى هو أبو المغرا ثقة ثقة في النّجاشي ووثّقه أيضا ابن بابويه في الفقيه امّا سند الثّاني فهو ضعيف بالنّوفلي والسّكوني امّا سند الثالث فهو صحيح وفى الإيضاح نعيم بضم النّون وفتح العين امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه الأوّل لا يعارض ما تقدّم

171

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست