responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 170


ويؤيّد هذا الاحتمال ما تضمّنه الخبر الثّاني ومن ههنا يعلم انّ ما وقع عن الشّيخ بقوله لأنّه يجوز أن يكون عبارة عمّا يصيب كلّ واحد من شهر محلّ كلام لاشتمال كلّ من الخبرين على الاحتمالين أوّل كلّ منهما ينافي ما قاله الشّيخ إلَّا أن يريد الحكم بالنّظر إلى الشّهرين الأوّلين وفيه انّ خبر يونس يدلّ على السّبعة من كلّ شهر على انّ خبر يونس تضمّن الستّة أو السّبعة فلا وجه للتّعرّض لذلك وامّا ما قيل من المحتمل ان يقال انّ خبر يونس يؤيّد عشره من شهر وثلاثة من آخر فيتمّ مطلوب الشّيخ فيرد عليه انّ خبر يونس انّما يدلّ على مطلوبه بعد أن يعلم انّ المراد ما قاله الشّيخ وهو عن ذلك بمراحل ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني قال في فوايده على الكتاب ما هذه صورته بعد الرّوايتين هذا إذا جاء على وجه يحكم بكونه حيضا ودام والَّا احتمل أن يستظهر بيوم أو يومين فيحتاط للصّلوة في الأوّل وفى الشّهر الثّاني يترك الصّلاة ثلاثة أيّام لا أكثر احتياطا لها حيث انّ تركها في الأوّل عشرة وقول ابن بكير جاز أن يكون إشارة إلى الحكمين جميعا أولى الأخذ فقط هذا ثمّ انّ حديث يونس الَّذي أشار إليه الشّيخ قد تضمّن التّخيير بين السّتّة والسّبعة من كلّ شهر فإنّه وإن كان ضعيفا غير انّ جماعة من المتأخّرين حكموا به ومن الأصحاب من قال في فوايد هذا الكتاب انّ العادة لما كانت أكثر ما يكون ستّة أو سبعة فجاز أن يكون ذلك لأنّ أولى فيما بعد الشّهر والشّهرين إذ لم يكن وقع السّؤال الَّا بعد مضى ذلك قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه زرعة عن سماعة أمّا السّند فهو مرسل إذ ليس في المشيخة طريق إليه لكن نقل عن الشّيخ دعوى الإجماع على صحّته امّا سند الخبر الثّاني فقد تكرّر القول في رجاله سوى محمّد بن حمران وهو ثقة على ما قاله النّجاشي امّا المتن فلأنّه يدلّ على الرّجوع إلى بعض نسائها ولكن بشرط اتّفاقهنّ قال العلَّامة في النّهاية انّها لو كن عشرا فاتّفقن فهي تسع رجعت إلى الأقران ولكنّ الشّهيد اعتبر الأغلب وتبعه الشّهيد الثّاني ولا يخفى انّ مفاد الخبر الأوّل انّ مع الخلاف ينتقل حكمها ومفاد هذا الخبر هو البعض مطلقا ثمّ انّ المتبادر من نسائها الأقارب مطلقا وبعضهم على الأقارب من الأبوين أو الأب وبعضهم ومنهم الشّيخ في المبسوط انّهم قالوا أو عاده ذوات أسنانها من بلدها وقد أورد المحقّق

170

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست