responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 158


فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه إلى آخره أمّا السّند ففيه جهالة امّا سند الخبر الثّاني فهو موثّق امّا سند الخبر الثّالث فلانّ فيه موسى بن جعفر بن وهب وهو مهمل في الفهرست وكتاب الرّجال فيمن لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام والحسن بن الحسين اللؤلؤي وهو موثق وقد تقدّم ذكره والارسال في الخبر ظاهر مع تقيّة رجاله امّا سند الرّابع ففيه سليمان بن الحسن وهو مجهول امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ في توجيه هذه الأخبار فهو بعيد ولا يخفى جواز توجيه قوله عليه السّلام في الخبر الأوّل لا وضوء للصّلوة في غسل يوم الجمعة بأنّه غير مرتبط به على وجه الشرطيّة فيه أو بأنّه لا وضوء للصّلوة في غسل يوم الجمعة إذا لم يكن وقت الصّلاة والقول بانّ الحديث عام فتقيّده بغير وقت الصّلاة يخرجه عن حقيقته مدفوع بانّ العموم مخصّص بما يدلّ على وجوب الوضوء لكلّ صلاة وكذلك يصحّ توجيه الخبر الثّاني بانّ معنى اجزاء الغسل اسقاط التّعبّد به امّا انّه يجزى عن الوضوء في الصّلاة فلا فان قلت انّ قوله ليس قبله ولا بعده اجراء الغسل يقتضى سلب الوجوب عند الصّلاة وكذلك وقع السّؤال عن غسل الجنابة والجمعة والعيدين والجواب وقع عن الجميع باسقاط الوضوء وكما انّ اسقاط الوضوء في الجنابة عن المريد للصلاة فكذا ما سواه قلت الجواب عن الأوّل بانّ المراد اجزاء الغسل في التّعبّد به وعن الثّاني بانّ الغسل في الجنابة كاف في رفعها ولا يلزم جواز الدّخول في الصّلاة الا بدليل من خارج وقس عليه جواز توجيه ما في الخبر الثّالث قال رحمه اللَّه باب الجنب ينتهى إلى البئر أو الغدير وليس معه ما يغرف الماء أخبرني إلى آخره أمّا السّند فواضح ممّا تقدّم امّا المتن فقد استدلّ به القايلون بنجاسة البئر بالملاقاة ووجهوه بانّ الأمر بالتّيمّم واقع في الرّواية والتّيمّم مشروط بفقد الماء الطَّاهر فلا يكون الماء طاهرا بتقدير وقوع الجنب في البئر واغتساله وبانّ النّهى عن الإفساد والوقوع المفهوم منه النجاسة كما في اخبار الطَّهارة حيث ورد فيها الإفساد وحمله على النّجاسة وأجيب عنه بأنّه لا دلالة فيه على النّجاسة بوجه لأنّ الأمر بالتّيمم لا ينحصر وجهه في نجاسة الماء إذ من الجايز أن يكون لتغيّر الماء وفساده على الشّارب بنزول الجنب فيه وعليه يحمل النّهى الواقع

158

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست