responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 157


وبالجملة انّ الأخبار في انتفاء الوضوء مع غسل الجنابة يكاد أن يلحق بالضّروريات قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فقد تقدّم القول في أبى بكر الحضرمي امّا المتن فلأنّ ما قاله الشّيخ من حمله على الاستحباب فهو بعيد وما قاله بعض الأصحاب في فوايد هذا الكتاب من انّ الأولى الحمل على التّقيّة حفظا لظاهر الرّوايات الدّالَّة على سقوط الوضوء مع غسل الجنابة وهو وجيه والأخبار لا ينافي الاستحباب لأنّ ظاهرها نفى وجوبه معه الَّا انّ ظاهر التّعليل في بعضها ينفى مشروعيّته مطلقا ومن ههنا بالغ ولد الشّهيد الثّاني من الايراد على حمله على الاستحباب فقال انّ الحمل ضعيف جدّا بل كاد أن يكون معلوم البطلان لأنّ الأخبار الواردة بسقوط الوضوء مع غسل الجنابة مستفيضة بل ربّما بلغت حدّ التّواتر المعنوي مع مطابقتها للأصل وظاهر القرآن وهذه الرّواية في غاية الضّعف فانّ راويها وهو أبو بكر لم يثبت ايمانه فضلا عن كونه ممّا يقبل خبره فيتعين اطراح روايته ولو كانت الرّواية صحيحة لوجب حملها على التّقيّة امّا استحباب الوضوء معه فمقطوع بعدمه هذا كلامه ولكن ما قاله من عدم ثبوت ايمان أبى بكر الحضرمي فهو عن مثله غريب بل ابن داود وثقه وقد تقدّم وحاصل قوله انّ الأخبار مطابقة للأصل وهو عدم الاستحباب وهذا الخبر يمكن حمله على التّقيّة فيوافق الأصل أيضا فاندفع الأشكال بانّ أصالة عدم الاستحباب إذا لم يوجد دليل يدلّ على خلافه ووجه الدّفع ظاهر بما قرّرناه سيّما بما ذكره بعضهم لجواز ان يراد بالوضوء غسل اليد من المرفق وان بعد من حيث ذكر غسل الكفين أولا الَّا انّه في مقام التّوجيه والحاصل انّه يجوز حمل الوضوء في هذا الخبر تارة وعلى هذا وتارة على التّقيّة كما لا يخفى ثمّ انّ التّقيّة ليست من جهة الرّاوي ليظنّ عدم ايمانه بل باعتبار نقل ذلك عن الإمام ( ع ) ليعلم المخالفون انّه لا يخالف مذهبهم أو ربّما اتّفق حضورهم عنده عليه السّلام امّا سند الخبر الثّاني فهو مرسل امّا المتن فلأنّ ما قاله الشّيخ في توجيهه فهو بعيد أيضا لكنّه ممكن وقد يقال عن الاحتمال ان يراد انّ الوضوء قبله مشروع وبعده بدعة ولكن ليس هذا مراد الشّيخ امّا سند الثّالث فقد تقدّم فيه الكلام قال رحمه اللَّه

157

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست