responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 154


بهذا القايل بقوله انّ التّرتيب لو كان واجبا لذكر في جواب السّؤال فليرد عليه انّ هذا بعينه يرد على صحيحة احمد بن محمّد فانّ قوله ثمّ أفض على رأسك وجسدك لا يفيد التّرتيب بين الرّأس والبدن والحال انّه لا قايل به ولو سلم إرادته من حيث انّ الظَّاهر من قولهم ثمّ أفض على رأسك البدأ به أشكل في صحيحة زرارة الَّتي ذكرها فان فيها بعد ذكر المضمضة والاستنشاق ثم يغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك فما هو الجواب عن هذا فهو الجواب عن الجائف الأخر إلا أن يجاب بالإجماع المنقول بالخير الواحد على التّرتيب المشهور فتدبّر وامّا ما يتضمّنه الخبر الثّالث فهو يدلّ على وجوب تقديم الرّأس اللَّغة قال ابن الأثير إفاضة الماء على الشّئ افراغه عليه يقال فاض الماء إذا جرى وفاض الدّمع إذا سال قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد أمّا السّند فهو صحيح وكذا ما يتلوه امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الخبران يدلّ على بطلان الحجّ مبالغه لنقصان ثوابه ثمّ انّ ما يدلّ عليه الخبر الأوّل عدم وجوب الموالاة في الغسل كما هو المشهور بل ربما قيل انّه متّفق عليه وقد استدلّ عليه تارة بصدق الامتثال بدونها وتارة بصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال انّ عليّا عليه السّلام لم ير باسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة وساير جسده عند الصّلاة ثمّ لا يخفى انّ صحيحة محمّد بن مسلم وغيرها الدّالَّة على تقديم الرّأس لا يخلو من اجمال حقيقة فيحتمل ان يراد به منابت الشّعر خاصّة ويحتمل ان يراد ذلك مع الرّقبة وقد رجّح ولد الشّهيد الثّاني الأوّل بعد نقل صحيحة يعقوب بن يقطين حيث قال ثمّ يصبّ الماء على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله وجه استفادته منها ذكر الوجه بعد الرّأس وأنت تعلم انّه بعد في حيّز الأجمال لأنّ خروج الوجه عنها لا ينافي دخول الرّقبة فيها الَّا ان المعرف يعضده كما لا يخفى الَّا انّ الشّهيد الثّاني ذكر في الرّوضة انّ الرّأس والرّقبة عضو واحد ولا يبعد استفادة ذلك من الرّوايات هذا ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر من الهاء في قوله أدنه هاء السّكت وأبطأت أي توقّفت ولم اشرع وقوله فاستخففتها أفيد أنه باهمال الحاء وتكرير الفاء بعدها أي أطفت بها وجعلتها محفوفة بي أو باعجام الحاء وفائين من بعدها ضد استثقلتها أي استأنست بها وجنح إليها قلبي أو باعجام الحاء وتوسيط الفاء بينها وبين القاف من الخفق بمعنى الايلاج و

154

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست