responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 153


اطلاقا له على ما يحاذيه من باطن الذّراع ثمّ انّ الحديث ممّا يدلّ على ما ذهب إليه الجعفيّ في تحديد المغسول من اليد في مستحبّ الغسل والتّعويل على ما ذهبنا إليه في كتبنا الفقهيّة وأيضا أفيد فيما يتضمّنه الخبر الثّاني من قوله ثلثا الخ تثليث غسل الرّأس والجسد في الغسل من مسنوناته وذلك غير مختصّ بالغسل التّرتيبي بل انّه جاز في الارتماس أيضا وقد ذكره شيخنا الشّهيد في الذّكرى انتهى ما أفيد بعبارته ويحتمل تثليث الصّب ثلثا والغسل مرّة واحدة أيضا وامّا قوله عليه السّلام في هذا الخبر مرّتين ممّا جرى عليه الماء الخ فقد أفيد بهذه العبارة يعنى عليه السّلام بالمرّتين على ساير جسدك مرّة على الجانب الأيمن ومرّة أخرى على الجانب الَّا يسر كلّ منهما ثلثا كما تصبّ على رأسك الَّا انّك تصبّ على رأسك ثلثا وعلى ساير جسدك مرّتين فإنّه خلاف الإجماع قطعا وعلى ما أوضحنا معناه هذه الرّواية الصّحيحة اتّضح انّها مستند الحكم بالتّرتيب بين الرّأس والجسد ثمّ بين جانبي الجسد الأيمن والأيسر كما حكم به الأصحاب رضوان اللَّه عليهم واندفع ما قاله المحقّق في المعتبر انّ كلام الأصحاب هناك غير مستند إلى مدرك شرعيّ من سبيل الأخبار عنهم صلوات اللَّه عليهم وامّا محاوله ذلك بالإجماع المركَّب على ما قد أورده المحقّق في المعتبر وفصله الشّهيد في الذكرى فمحلّ نظر انتهى ما أفيد ومن ههنا ظهر حال ما قيل أن ما يتضمّنه الاخبار الثّلثة لا يدلّ على التّرتيب المذكور في كلام المتأخّرين من الترتيب بين الجانبين انّ ولد الشّهيد الثّاني ذكر في فوايده على هذا الكتاب بل مقتضى صحيحتي احمد بن محمّد ومحمّد بن مسلم عدم وجوب ذلك فإنّه لو كان واجبا لذكر في جواب السّؤال وفى معناهما روايات منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبى الحسن عليه السّلام وهو ظاهر اختيار الصّدوقين وابن الجنيد تمسّكا بمقتضى الأخبار الصّحيحة المطابقة لمقتضى الأصل وظاهر القرآن نعم في حسنة زرارة قال قلت كيف يغتسل الرّجل الجنب فقال ان لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلث غرف ثمّ صبّ على رأسه ثلث اكفّ ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما صب عليه الماء فقد أجزاه وقوله ثمّ صبّ منكبه الأيمن يشعر بتقديمه لكن لا يعارض بمثله الأخبار المتقدّمة وأين هذا من التّرتيب المشهور والرّجحان ممّا لا نزاع فيه فيمكن الجمع بالاستحباب والأولويّة انتهى ولكنّ الظَّاهر من هذا الخبر انّ المرّتين الواقع في ذلك الخبر محمول على هذا المعنى لا ما أفيد لا يخفى انّ ما ذكره

153

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست