responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 155


منه الحفق يوجب الجنابة واما استحققتها باهمال الحاء وتكرير القاف أي نظرت إليها حق النّظر فتصحيف سخيف قد تجشمه بعض المتكلَّفين انتهى ما أفيد بعبارته وما قيل من انّ المراد به وجدتها خفيفة على طبعي يرجع إلى بعض تلك الاحتمالات وقوله عليه لا يعلم به مولاتك يجوز نصبه بان مقدرة أي لئلَّا يعلم والضّمير المجرور يعود إلى الغسل ويمكن أن يكون مرفوعا بان يكون حمله لا يعلم نفيا للمسح والمجرور عايد إليه والفعل في قوله فتستريب مولاتك منصوب بفاء السّببيّة بعد النّهى اللَّغة قال في النّهاية الفسطاط بالضمّ والكسر المدينة وقال الزّمخشري ضرب من الأبنية في السّفر وفى القاموس من حمله معانيه السّرادق من الابنية وقيل المراد به بيت من الشّعر والحاء بكسر الخاء المعجمة خيمة من وبر أو صوف ولا يكون من شعر وهو على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو ميت قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن يعقوب إلى آخره أمّا السّند فقد تقدّم امّا المتن فلأنّه ظاهر في انّ الارتماس يقوم مقام التّرتيب وما قاله الشّيخ من انّه إذا خرج من الماء لا يخلو من نعمته وابهام بل الظَّاهر هو الوجه الثاني من الرّواية وصحيحة زرارة المتضمّنة لو انّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده يدلّ على اجراء الارتماس عن التّرتيب إلَّا أن يقال يجوز أن يكون ذلك الإجراء بالنّسبة إلى عدم ذلك الجسد ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني في فوايده على هذا الكتاب ذكر ما هذا لفظه أقول انّ الَّذي دلَّت عليه الرّواية الصّحيحة السّند المعتبرة فيمن لا يحضره الفقيه انّ الغسل يتحقّق بالارتماسة الواحدة وامّا ان غسل الارتماس يترتب في نفسه بالمعنى الَّذي ذكره الشّيخ في هذا الكتاب أو ان المغتسل يعتقد التّرتيب كما ذكره بعض آخر فليس في الأدلَّة الشّرعيّة ما يدلّ عليه بوجه فاثباته مجازفة ولقد كان الأصوب الاقتصار على الوجه الثّاني وهو سقوط مراعاة التّرتيب عند الارتماس ولعلَّه أشار برواية الفقيه إلى ما رواه الحلبي وطريقه إليه صحيح وبقوله عن البعض من اعتقاد التّرتيب إلى البعض الَّذي حكاه الشّيخ في المبسوط من انّ غسل الارتماس يترتّب حكما امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح امّا المتن فلانّ الشّيخ استدلّ بما يتضمّنه قوله عليه السّلام إن كان يغسله اغتساله بالماء اجراء ذلك

155

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست