responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 149


ما يتضمّنه الأخير فيدلّ على وجوب الوضوء للبول فيتناول الاستبراء وعدمه ولعلَّه مقيد بما سبق من الأخبار الدّالة على انّ البلل بعد الاستبراء من البول لا تؤثّر شيئا إلَّا أن يقال ان تلك الأخبار في غير المجنب ولا يبعد أن يكون اطلاق الاستبراء بعد البول يتناول الجنب قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه أمّا السّند فهو ضعيف بعبد اللَّه بن هلال وهو مجهول في الرّجال امّا المتن يمكن أن يحمل على سقوط الوجوب ويحمل الأدلَّة على الاستحباب وقد يمكن أن يراد منه انّه لا شئ عليه في عدم البول وإن كان الغسل يلزم إعادته الَّا انّ ظاهره يأباه امّا سند الخبر الثّاني فهو ضعيف بأبو جميله وامّا بقيّة الرّجال فقد تقدّم حالهم امّا المتن فلا مجال فيه الَّا لما قاله الشّيخ من التّكلف لكن من الأصحاب من قال انّ ما ذكره الشّيخ من الوجه الأوّل من الوجهين ففيه انّه لا دليل عليه وبعضهم على جواز التّوجيه له بانّ الاستبراء بالبول إذا وجب فمع العمد يخالف المأمور به ومع النّسيان بعد رد هذا الوجه ذكره في مقام الردّ على ما قاله بعض الأصحاب في فوايد هذا الكتاب لتوجيه الثّاني من الوجهين بانّ السّؤال فيها وان دفع عن حكم النّاسي الَّا انّ التّعليل المستفاد من الجواب من قوله قد تعصرت ونزل من الحامل تقتضى عدم الفرق بينه وبين غيره وقد ينظر فيه بوجوب الاستبراء بالبول فمع العمد يخالف المأثور وقع النّسيان يعذر هذا كلامه وقيل عليه انّه لا ينحصر ذلك في النّسيان لأنّ انتفاء التّكليف يتحقّق في الجاهل أيضا بناء على عدم تكليفه والمحلّ بعض الأصحاب أراد توجيه كلام الشّيخ وكان الشّيخ يقول بالتّكليف في غير النّاسي والمقام مقام التّوجيه امّا سند الخبر الثالث فلانّ فيه علي بن السّندي وقد تقدّم وذكر ولد الشّهيد الثّاني انّه وإن كان هذا يعنى علي بن السّندي هو عليّ بن إسماعيل على ما وصل إلينا من نسخ كش وقد وثقه نضر بن الصّباح فانّ توثيقه لا يعتمد عليه على انّ العلَّامة نقل علي بن السّري وهو يوجب نوع اشكال وهو كما لا يخفى اما سند الخبر الرّابع فهو ضعيف بأحمد بن هلال قال رحمه اللَّه باب مقدار الَّذي يجرى في غسل الجنابة أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو ضعيف بابن سنان لأنّه محمّد لا عبد اللَّه كما تقدّم امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح اما سند الخبر الثّالث فلانّ فيه عليّ بن محمّد وهو لا يخلو من اشتباه

149

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست