عن عبد اللَّه بن مسكان فانّ في التّهذيب والكافي احمد بن محمّد عن عثمن بن عيسى عن عبد اللَّه بن مسكان وامّا سليمان بن خالد فقد ذكر الشّهيد الثّاني في فوايد الخلاصة سليمان بن خالد لم يوثقه النّجاشي ولا الشّيخ ولكن روى الكشي عن حمدويه انّه سأل أيّوب بن نوح عنه أثقة هو فقال كما يكون الثّقة فالأصل في توثيقه أيّوب بن نوح وناهيك هذا كلامه ومن الظَّاهر عن هذا حكمه بتوثيقه مطلقا مع انّ في الخلاصة عن كتاب سعدان سليمان حرج مع زيد فافل فمن اللَّه عليه وتاب ورجع هذا كلامه ومن ههنا يتوجّه إلى ما قاله الشّهيد الثّاني من انّه لا يعلم ان هذه الرّواية قبل توبته أو بعدها إلَّا أن يقال انّ خروجه غير معلوم وقد تقدّم امّا سند الثّاني فهو حسن امّا سند الثّالث فموثق كما تقدّم امّا سند الرّابع فصحيح كما بيّناه امّا سند الخامس ففيه معاوية بن ميسرة وليس ثقة بل ليس فيه مدح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه جميع هذه الأخبار غير ظاهر الدّلالة على الوجوب كما ادّعاه الشّيخ لأنّ غاية ما يستفاد منها عدم إعادة الغسل مع البول لا وجوب البول وربّما احتمل الاستدلال على الوجوب بخبر احمد بن محمّد في التّهذيب حيث قال فيه سألت أبا الحسن عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك وبتول ان قدّرت على البول فانّ الجملة الخبريّة بمعنى الأمر في هذه المواضع ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الأول من حكم المرأة لا يخلو من اجمال فان حصر ما يخرج منها في ماء الرّجل لا يوافقه ما في بعض الأخبار إلَّا أن يقال انّ ذلك في حال الاشتباه ثمّ ان ظاهره أيضا ان خروج شئ هو المقتضى للغسل إذا لم يبل سواء تحقّق كونه ميّتا أو علم عدمه أو اشتبه الحال ويعبّر الفقهاء عن ذلك بالبلل المشتبه ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الثّاني والثّالث من البلل فحكمه كما علمته في الخبر الأوّل الَّا انّ ما تضمّنه الخبر الثالث من انّه لو بال لا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجى يدل على نجاسة الخارج وامّا ما تضمّنه الخبر الرّابع فهو يدلّ بظاهره على إعادة الصّلاة الواقعة بين رؤية البلل والغسل الَّا انّ جماعة من المتأخّرين قالوا بعدم إعادة الصّلاة لأنّ هذا حدث جديد وحمل بعضهم ما يتضمّنه هذا هذا الحديث على الاستحباب أو على من صلَّى بعد وجدان البلل وفيه انّه احتمال بعيد من الرّواية والاستحباب لابدّ له من موجب مع ظهور الرّواية وكون البلل حدثا جديدا محلّ كلام وامّا