responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 147


< فهرس الموضوعات > الاستبراء من الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الغسل المجزي < / فهرس الموضوعات > وغسل الفرج ومن الجايز أن يكون الأمام عليه السّلام زاد في بيان الغسل مقدّماته والسّؤال ليس الَّا عن كيفيّته وعلى التّقديرين انّ هذا الخبر قد اشتمل على ما هو المستحب قطعا وهو غسل الكفين وما هو الواجب وهو غسل الرّأس وما يحتملهما وهو غسل الفرج فإنّه إن كان عليه شئ من النّجاسة وجب غسله في الجملة وامّا المضمضة والاستنشاق فهما مستحبّان بقرينة نقل الإجماع ويؤيّده عدم ظهور هذا الخبر في وجوبهما حيث اشتمل على الواجب والمندوب ثمّ ان غسل الكفين ظاهر من هذا الخبر ومن صحيحة زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل الجنابة قال تبدأ فغسل كفيك ثمّ تفرع بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثمّ تمضمض واستنشق ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكلّ شئ أمسسته الماء فقد أتقنته ولو انّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك وان لم يدلك جسده انتهى وقوله ( ع ) كلّ شئ أمسسته الماء فقد أنقيته لعلّ مراده به امرار اليد مع الماء بمعونة قوله في الارتماس وان لم يدلك جسده أو ايصال الماء من دون كثرة لكن لا بدّ من صدق الغسل عرفا ثمّ انّ استحباب غسل الكفين هل يختصّ بالغسل المرتب كما هو الظَّاهر من ذلك الخبر إلَّا أن يقال انّ قوله ولو انّ رجلا جنبا ليس منفكَّا عمّا تقدّم في صدره من المضمضة والاستنشاق بل قد يدعى ظهور انّ المراد من فعل ما ذكر أوّلا في الخبر وارتمس أجزأه ثمّ انّ في صحيحة يعقوب بن يقطين ما يدلّ على الغسل من المرفقين وفى صحيحة احمد بن محمّد بن أبى نصر قال سالت أبا الحسن عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك كما في التّهذيب ولا يخفى انّ الظَّاهر من هذين الخبرين استحباب غسل اليدين من المرفقين ومن صحيحة زرارة من الزّيدين ولعلّ وجه الجمع هو استحباب كلّ منهما استحباب تخييري وإن كان التأول أفضل أو اختصاص الأخير بالماء القليل والأوّل بالماء الكثير كما يشعر به ظاهر بعض الأخبار وامّا ما قيل من جواز حمل ما يتضمّنه صحيحة زرارة من الكفين على ما يتضمّنه هذان الخبران من المرفقين حمل المطلق على المقيّد فهو مردود ضرورة ان كلَّا منهما مقيّد لا مطلق قال رحمه اللَّه باب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل أخبرني إلى آخره أمّا السّند فلا ارتياب فيه الَّا من جهة رواية احمد بن محمّد بن عيسى

147

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست