إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)
هذه الرّواية عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم والظَّاهر انّه احمد بن محمّد بن عيسى فكأنه هنا لم يقع نظره إلى احمد بن محمّد توهم هذا فقال عنه انتهى ولكل منهما وجه فتدبّر امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذان الخبران فيدلّ بظاهره على وجوب المضمضة والاستنشاق من حيث قوله عليه السّلام في الأوّل لا ( ؟ ؟ ؟ ) الأنف والفم وفى الثّاني لأنّهما من الخوف امّا سند الخبر الثّالث فهو مرسل وأبو يحيى الواسطي ليس بثقة ولا يبعد أن يكون هو سهل بن زياد الَّا انّ الشّيخ في الفهرست ذكر في الكنى أبا يحيى الواسطي فيمن لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام والرّاوي عنه محمّد بن احمد بن يحيى إذ لا مانع من ذلك بل أنفق منه في كتاب الرّجال انّه ذكر سهل بن زياد وروى عنه البرقي وفى الكنى قال انّ الرّاوي عن أبى يحيى محمّد بن احمد بن يحيى وامّا ضمير عنه فيه فيعود إلى محمّد بن الحسين فانّ الرّاوي عن أبى يحيى احمد بن أبى عبد اللَّه وهو في مرتبة محمّد بن الحسين كما يعلم من الرّجال امّا المتن فلأنّه بظاهره يدلّ على نفى الوجوب والاستحباب إلَّا انّ الحمل على نفى الوجوب لابدّ منه لضرورة الجمع وإن كان الخبر الآتي في المعارضة لا يصلح لذلك كما ترى ومن صحيحة الاخبار تدلّ على مقتضاه كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى وما قيل من انّ ذكر الوضوء في الخبر يؤيّد كون المراد نفى الوجوب لما تقدّم من استحبابه فيه بمقتضى الأخبار يؤيّده ما نقل بعضهم الإجماع على استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء ويتمّ التّوجيه حينئذ وولد الشّهيد الثّاني نقل أيضا الإجماع على استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل ثمّ انّ في كتب أهل الخلاف انّ أبا حنيفة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ولعلّ ما في أخبارنا من نفى وجوبهما فيه نظرا إليه فتدبّر امّا سند الرّابع ففيه الحسين بن راشد وهو ضعيف في الرّجال فالخبر ضعيف به قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فهو موثق بأبي بصير لانّه يحيى بن القسم بقرينة رواية شعيب عنه ولما كان الموثق أضعف من الصحيح قال ولد الشّهيد الثّاني أبو بصير هذا هو يحيى بن القسم وفيه ضعف ثمّ قال وقد روى هذا المعنى زرارة في الصّحيح ولا بأس بالاستحباب انتهى ورواية زرارة سيأتي ذكرها امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه بظاهره هو السّؤال عن الغسل الواجب ومقدّماته بقرينة ذكر غسل الكفين