الحديث وما ذكره الشّيخ في الجمع وان بعد الَّا انّه أولى من غيره وقد يقال انّه يشكل الحال بأنّ السّؤال لو كان عن المذي منها فأيّ فايدة في جواب الأمام عليه السّلام بنفي الوضوء عنه والغسل عنها هذا في الخبر الآتي وفى هذا الخبر أيضا كذلك انّ قوله عليه السّلام ليس عليها غسل مع كون السّؤال عن المذي غير واضح ثمّ انّ دخول الضّيق بسبب للَّذي لا وجه له من مثل عمر بن يزيد حاصل الكلام انّ الجواب لا يخلو من تأمّل وعلى تقدير تمامه في الخبر الثّاني لا يتمّ في الأوّل لأنّ السّايل قال فان آمنت ولا دخل هنا للاعتقاد وعدمه والأولى أن يقال انّ عدم الغسل عليها لعدم ثبوت كونه منيا بمجرّد قول الرّاوي لجواز توهّمه بسبب من الأسباب كما ذكره ولد الشّهيد الثّاني في فوايد الكتاب انّ الخبر الثّاني ربّما يدلّ على انّ غسل الجمعة لا وضوء معه كما يعلم من ملاحظته امّا سند السّابع فهو صحيح بما تقدّم امّا المتن فلان ما يتضمّنه ظاهر الاشكال وما تصدّى له الشّيخ من التّوجيه فلا يخفى ما فيه ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني نقل عن المنتهى انّ فيه هذه الرّوايات قد عارضت اجماع المسلمين والأخبار المستفيضة فوجب ردّها ثمّ انّ الفاضل الأسترآبادي ذكر انّ في الخبر وجهين أحدهما أن يراد بقوله فآمنت مجر ما يحتمل كونه منيا ويكون حاصل الجواب الفرق بانّ الفرج محل الشهوة والجامعة فيه مظنّة خروج المنى وسبب مجيئه دون ما دون الفرج فيحكم في الأوّل بكونه منيا دون الثّاني الَّا مع تحقّق ما يوجب كونه منيا وثانيهما انّ بعض المخالفين كأبي حنيفة وغيره ذهب إلى ان خروج المنى لا يجب به الغسل الَّا مع الشّهوة فأوجب لذلك الغسل مع المجامعة في الفرج إذا أمنى لوجود الشّهوة ولو في النّوم ولم توجب مع المجامعة فيما دون الفرج ولو يقظه لعدم الشّهوة ولو أمنى فمحمد بن مسلم سأله عن وجه ذلك فبيّنه عليه السّلام كما قلنا ثم قال ولا يخفى انّ هذا الوجه ينبّه على احتمال صدور ذلك عن الأمام عليه السّلام تقيّة انتهى ثم لا يخفى انّ في بعض كتب العامّة حيث رووا انّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله لما جاءت إليه أم سلمه امرأة أبى طلحة فقالت يا رسول اللَّه انّ اللَّه لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت قال نعم إذا رأت الماء قال بعض شراح حديثهم ان فيه دليلا على وجوب الغسل بانزال الماء من المرأة ثمّ قال وقوله عليه السّلام إذا رأت الماء قد يرد به على من يزعم انّ ماء المرأة لا يبرز وانّما يعرف