responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 133


انزالها بشهوتها وظاهر كلامهم يقتضى وجوب الغسل بالانزال إذا عرفته بالشّهوة ولا توقّفه بالبروز إلى الظَّاهر امّا سند الثّامن فهو صحيح وعمر بن أذينة هو عمر بن محمّد بن أذينة وقد يقال له محمد بن عمر بن أذينة لأنّه غلب عليه اسم أبيه وقد تقدّم امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه ظاهر الانطباق على ما قاله الشّيخ ولكن استدلاله بما يتلوه من الخبر لا حاجة إليه لكثرة الأخبار الدّالَّة عليه اللَّغة قال ابن الأثير في احكام الأحكام الاحتلام افتعال من الحلم بضمّ الحاء وسكون اللَّام وهو ما يراه النّايم في نومه يقال منه حلم واحتلم واحتلمت به واحتلمته وامّا في الاستعمال والعرف العام فإنّه قد خصّ هذا الوضع اللَّغوي ببعض ما يراه النّايم وهو ما يصحبه انزال الماء فلو رأى غير ذلك لصحّ ان يقال له احتلم وضعا ولم يصحّ عرفا وفى النّهاية الهاء في هراق بدل من همزة أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء وقد يقال فيه أهرقت الماء أهرقه اهراقا فيجمع بين البدل والمبدل اما سند التّاسع فهو صحيح أيضا ورواية احمد بن محمّد عن ابن أبى عمير بغير واسطة الحسين بن سعيد وإن كان الغالب بواسطته أما سند العاشر فهو مرسل كما قاله الشّيخ وامّا نوح بن شعيب ففي الخلاصة انّه البغدادي من أصحاب أبى جعفر محمّد بن على الثّاني عليه السّلام ونقل عن الفضل بن شاذان انه كان فقيها وفى الكشي نقلا عن أبي عبد اللَّه الشّاذاني عن أبى محمّد الفضل بن شاذان ما يشهد انّه من سبعة أهل البيت عليهم السّلام فالحديث حسن به لو لا الإرسال امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه لا وجه لردّه غير الإرسال وما قاله الشّيخ من انّ الوجه فيه ما قاله في الخبر الأوّل لا يجامع ما فيه من المنافي له ثمّ انّ الرّواية لا يخلو متنها من المنافاة لأنّ فيها ذكر الزوجة والمجرور في قوله وليس لها بعل وان أمكن عوده إلى غيرها الَّا انّ وقوع مثله عن الأمام عليه السّلام يدلّ على التّقيّة بوجه ما ثمّ قوله : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ولم يقل ذلك لهنّ لعلّ مراده عليه السّلام بذلك انّ وجوب غسل الجنابة على المرأة من السّنّة لا من القرآن امّا سند الحادي عشر فهو صحيح امّا المتن فلانّ قوله ان أنزلت من شهوة قد تقدّم القول فيه من حيث الاكتفاء بالشّهوة امّا سند الثّاني عشر فهو أيضا صحيح الَّا انّ ضمير عنه يعود إلى احمد بن محمّد وروايته عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع يكون بواسطة الحسين بن سعيد في الأغلب كما في الخبر الثّاني لهذا الخبر وهو لا يضرّ لأنّ المرتبة لا ينافيه

133

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست