responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 120


عبد اللَّه لا محمّد لروايته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وفيما يتلوه عبد الملك بن عمرو وهو غير معلوم التّوثيق امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من كيفيّة الأستبر الا يخلو من اجمال فانّ قوله عليه السّلام وغمر ما بينهما يحتمل أن يعود الضّمير إلى الأنثيين ويراد بما بينهما الجزء المتّصل بهما من الذّكر ويحتمل أن يعود إلى الأنثيين وبقيّة الذّكر ويحتمل عوده إلى المقعدة والأنثيين فيكون الواو بمعنى أو ومن الممكن الجمع بين الأمرين لما سيأتي من اعتبار الغمر والخرط قال ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السند فهو مرسل امّا المتن فلانّ الودي لا ينقض الوضوء مطلقا الَّا انّه مقيّد بالاستبراء وربّما يقال انّ مع عدم الاستبراء لا يكون النّقض بسببه بل بالبول وما عساه يقال انّ الغرض اشتباهه ولا يخفى جواز أن يجاب عن ذلك بانّ مرجعه إلى حكم الشّارع ومن المحتمل أن يكون احتمال البول ههنا يوجبه اما سند الثّاني فهو صحيح اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام كلّ شئ خرج منك بعد الوضوء لعلّ المراد بالوضوء الاستبراء مع الاستنجاء امّا سند الثالث فهو صحيح أيضا امّا المتن فتوجيهه بغير التّقيّة غير وجيه قال رحمه اللَّه باب مسّ الحديد أخبرني إلى آخره أمّا السند فقد تقدّم رواية محمّد بن يعقوب عن إسماعيل وانّه ليس ابن بزيع ولكن ما وقع عن الشّيخ التّصريح به في كتاب الحدود من التّهذيب فقد أشار ولد الشّهيد الثّاني إلى سهوه بقوله انّه سبق قلم من الشّيخ وكذلك في كتاب الرّوضة من الكليني اتّفق التّصريح بابن بزيع وهو أيضا مثله امّا المتن فلأنّه ظاهر في مسح الرّأس والأطفار بالماء وهو مطلق في انّ الأخذ بالحديد وغيره وسيأتي من الشّيخ حمل ما دلّ على المسح بالماء إذا كان بالحديد ولكن لا يخفى انّ حمل المطلق على المقيّد إذا كان بينهما منافاة ومن الظَّاهر انّه لا منافاة بينهما إلَّا أن يقال انّ التّبادر إرادة الأخذ بالحديد ويضاف إليه عدم قايل بالاستحباب في غير الحديد فحينئذ يتعيّن ذلك الحمل

120

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست