responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 121


أمّا السند الثّاني فهو صحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من انّه ليس شئ من السّنّة ينقض الفريضة وهو واضح وامّا زيادة التّطهير فلعلَّه أراد منه زيادة الثواب وإرادة التّطهير الزّايد نوع من التجوّز والظَّاهر انّ المنصوب في تزيده يعود إلى الوضوء ويحتمل أن يعود إلى المكلَّف وفيه بعد امّا سند الثّالث فهو أيضا صحيح امّا المتن فلأنّه يدل على عدم وجوب المسح كما يدل عليه السّنة في الخبر الثّاني بظاهرها وان أمكن المناقشة بأنّها مطلق على ما يقابل الكتاب فيشمل الواجب أيضا وما تضمّنه من قوله عليه السّلام إذا خاصموكم فلا تخاصموهم لا يخلو من اجمال فانّ الظَّاهر من الأمر بقول قولوا هكذا السّنّة انّه لا بدّ فيه من المخاصمة حيث انّ أهل الخلاف يذهبون إلى الوضوء والمتبادر من قوله هكذا السّنّة انّه إشارة إلى المسح بالماء وحينئذ فالمخالفة لاعتقاد أهل الخلاف لازمه إلَّا أن يقال انّ المراد بعدم المخاصمة ان لا تصرحوا بعدم نقض الوضوء بل قولوا السّنة في المسح بالماء ثلاثة بل الظَّاهر ان يقال انّ السّنة لما كانت مشتركة لفظا بين المستحبّ وبين الطَّريقة فيطلق السّنّة ويزيد بها الاستحباب وأهل الخلاف يفهم منها الوجوب لأنّ السّنّة والطَّريقة لا ينافي الوجوب ثمّ انّ ما تضمّنه هذا الخبر من نفى المسح بظاهره ينافي الخبر الأوّل فكان على الشّيخ أن ينبّه على ذلك بجعله من الأخبار المعارضة فالجمع بانّ المراد نفى المسح على سبيل الوجوب وبهذا يتّضح حمل الخبر الأوّل على الاستحباب اللَّغة قال ابن الأثير في احكام الاحكام لشرح حديث سيّد الأنام تقليم الأظفار قطع ما طال عن اللَّحم منها يقال قلَّم أظفاره تقليما المعروف فيه التّشديد والعلَّامة ما يقطع من الظَّفر قال وفى ذلك معنيان أحدهما تحسين الهيئة وإزالة القباحة في طول الأظفار والثّاني انّه أقرب إلى تحصيل الطَّهارة الشرعيّة على أكمل الوجوه لما عساه بحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة هذا كلامه وربّما كان في المعنى الثّاني دلالة على انّ المراد بزيادة التّطهير في خبر زرارة الحقيقة لكن والمعنى يختصّ بالسّبق على الوضوء أو يقال انّ الزّيادة للوضوء ( ؟ ؟ ؟ ) وقد يتمشّى التّعليل للشعّر بنوع تقريب امّا بان يزول بإزالته الوسخ الكاين تحته أو يصل الماء إلى البشرة قال رحمه اللَّه

121

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست