responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 117


قال ابن الأثير وقد تمسّك به في قبول خبر الواحد واعترض عليه بأنّه اثبات للشئ بنفسه وهو محال وأجاب ابن الأثير بجواز أن يكون المقداد سأل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فسمع على الجواب هذا كلامه والمقصود من ذكره هنا انّ الخبر الآتي المتضمّن لما يخالف هذا يقرب الحمل فيه على التّقيّة بسبب ما نقلناه لو لا ما يأتي من قول ابن بزيع قلت فان لم أتوضّأ قال لا بأس كما ستسمع القول فيه اللغة قال ابن الأثير المذي مفتوح الميم ساكن الذّال المعجمة مخفّف اليا هو المشهور وقيل فيه لغة أخرى وهى كسر الذّال وتشديد الياء وهو الماء الَّذي يخرج من الذّكر حين الإنعاظ امّا سند الخامس فهو صحيح الَّا من جهة رواية احمد عن ابن بزيع بدون واسطة الحسين بن سعيد وقد تقدّم انّه لا مانع من ذلك امّا المتن فهو ظاهر الدّلالة على الأمر بالوضوء من الأمام والنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وما قاله الشّيخ من انّه خبر واحد يريد بذلك خلوّه عن القراين الموجبة للعمل لكن الشّيخ قد سبق منه انّه لا يطعن في الخبر من جهة السّند الَّا إذا تعذّر التّأويل والتّأويل هنا مذكور غير انّ الكلام لا طعن فيه من جهة السّند كما يعرف بالملاحظة نعم يشكل الحال بانّ عدم حجّيّة الخبر يقتضى تركه من أوّل الأمر اما سند السّادس ففي طريقه اسحق وقد تقدّم امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله قال ليس بشئ وهو يتناول نفى النجاسة ونفى الوضوء فإذا عارضه ما دلّ على الوضوء حمل النّفي في هذا الخبر على النّجاسة امّا سند السّابع فهو صحيح امّا المتن فقد ذكر بعض مشايخنا انّه يمكن أن يستنبط منه عدم لزوم التّعرض في نيّة الوضوء للوجه وانّ مطلق القربة كاف وبين ذلك بانّ وجوب الوضوء هو المستفاد من ظاهر أمره عليه السّلام لمحمّد بن إسماعيل في السند الأولى عليه السّلام في السّنة الثّانية لا بأس به كاشف عن انّ ذلك الأمر انّما كان للاستحباب فلو كان قصد الوجه في نيّة الوضوء لازما للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة انتهى ولا يخفى انّه لو صحّ هذا يلزم أن يكون مثل محمّد بن إسماعيل اعتقد الوجوب في السّنة الأولى إلى السّنة الثّانية وهو اغراء بالجهل فينافي الحكمة فيلزم من هذه الجهة تأخير البيان عن وقت الحاجة وأيضا انّه ينافي ما ذكره ابن بزيع فان لم أتوضّأ فانّ الحقيقة إذا تحقّقت أعني إرادة الوجوب

117

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست