responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 661


< فهرس الموضوعات > الصلاة على الأطفال < / فهرس الموضوعات > عملا بالشّهرة وبالخبرين الأخيرين ثمّ انّ المحقّق في المعتبر بعد ان أورد الاخبار من الجانبين قال ما دلّ على الزيادة أولى لانّ رفع اليدين مراد في أوّل التّكبير وهو دليل الرّجحان فسوغ الباقي تحصيلا للأرجحيّة ولأنّه فعل يستحبّ فجاز أن يفعل مرّة ويحيل به أخرى فلذلك اختلفت الرّوايات انتهى وهذا كما ترى يردّ على الأوّل منهما انّ الاحكام الشّرعيّة موقوفة على ما يصلح للدّلالة والرّجحان في الأول لا يستلزم الرّجحان في الجميع على انّه قد يدعى الإجماع على الرّفع في الأولى والخلاف موجود في غيرها وعلى الثّاني منهما ان ظاهر الخبرين الأخيرين يعطى المداومة لاشتمالهما على لفظه كان وحمله على التّقيّة وهو بعيد من فعل أمير المؤمنين عليه السّلام ثمّ من الأصحاب من قال ان رفع اليدين في الدّعاء للميّت لم أقف على ما يقتضيه خصوصا ومنهم من أجاب بتناول اطلاق الأمر برفع اليدين في الدّعاء لهذا النّوع منه فليتدبّر قال رحمه اللَّه باب الصلاة على الأطفال محمّد بن يعقوب أما السّند فهو حسن الَّا انّ الصّدوق رواه عن زرارة وعبد اللَّه الحلبي ومن الأصحاب كصاحب المدارك والفاضل الأسترآبادي وصفاه بالصّحّة نظرا إلى انّ الطريق في كلّ واحد منهما صحيح اما المتن فقد استدلّ به بعض القايلين بوجوب الصّلاة على الصّبيّ إذا بلغ ستّ سنين وهذا كما ترى فانّ الظَّاهر من قوله والصّيام أراده الصّلاة منه على معنى أمره بها تمرينا واطلاق الوجوب بهذا المعنى لا مانع منه فح يكون صدره في الصّلاة عليه وعجزه في على الصلاة تمرينا غاية الأمر انّ الصّوم لا تعلَّق له بوجوب الصّلاة ويؤيّده ما تقدّم من الشّيخ في باب الصّبيان متى يؤمرون بالصّلوة في رواية اسحق بن عمّار حيث قال فيها إذا أتى الصّبي ست سنين وجب عليه الصّلاة فان اطلاق الصّوم وجب عليه الصّوم ثمّ انّه روى في التّهذيب بطريق صحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال سألته عن الصّبي أيصلَّي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين قال إذا تعقل الصّلاة صلَّى وعلى هذا يدلّ على انّ اعتبار ست سنين غير لازم الَّا أن يحمل هذا على الاستحباب إذا عقل وذلك على الوجوب اما سند الثّاني فهو حسن بل صحيح اما المتن فما تضمّنه من قوله

661

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست