responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 636

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


< فهرس الموضوعات > صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > وان دل بظاهره على انّ صلاة نوح عليه السّلام كانت حال الاضطرار لكن يصحّ توجيهه على وجه ينطبق على السّؤال وذلك حيث قال فقال ليس يصلَّى ما دمنا نطمع في الخروج لانّ الظاهر منه انّه حالة الاختيار ولو قطعنا النّظر عن ذلك فنقول انّ المعتبر عموم الجواب لا خصوص السّؤال الا ان يقال انّه لابد توجيه الجواب على وجه ينطبق على السّؤال وربّما يق انّ الغرض من ذكر صلاة نوح انّ اعتبار الاستقرار لو شرط لأمكن أن يطلب نوح عليه السّلام استقرار الأمواج ولم يطلب فيها بل صلَّى فيها مع عدم الاستقرار فيجوز لغيره ثمّ انّ فيه دلالة على ان القبلة تعتبر في حال الضّرورة بما أمكن فيمكن ان يقال انّ حالة الاختيار تعتبر فيها عدم الانحراف عن القبلة فيقيد به خبر جميل وغيره كالخبر المبحوث عنه اما سند الثّالث ففيه محمّد بن الحسين وهو ابن أبى الخطاب اما المتن فما تضمّنه من قوله عليه كفا وفى القاموس أكفا حال وقلب وكفأه كمنعه وصرفه وكتبه وقلَّبه اما سند الرّابع فهو صحيح اما المتن فيدلّ على عدم اشتراط القدرة على الخروج وعدمها نظرا إلى عدم الاستفصال في جواب السّؤال إلَّا أن يقال ان مثل عليّ بن يقطين ربّما كان عالما باحكام الصّلاة في السّفينة من جهة الإشتراط وانّما سؤاله عن الصّلاة في حال الجلوس بالايماء إلى السّجود و ح فالعموم في الجواب غير حاصل ثم انّ ما ذكره الشّيخ بقوله على التّرتيب الَّذي فصل يحتمل أن يكون المراد به الاستطاعة للخروج وعدمها ويحتمل أن يكون المراد به الصّلاة مع القيام بالقدرة ومع الجلوس بعدمها والمراد من القيام ما يشمل الإنحناء القرب منه ولكن ليس في الاخبار السّابقة دلالة عليه فليتدبّر فيه اما سند الخامس فهو مرسل ابن أبى عمير سيما كون روايته عن غير واحد اما المتن فان ما تضمّنه من الايماء لعلّ المراد به عدم فعل الصّلاة تامّة بل يأبى المكلف بها مهما استطاع فيدل ح على جواز الانحناء لو كان مراده منه تأكيده وذلك بخلاف ما لو أراد بالتّأكيد الدّلالة على ترتيب الصّلاة في السّفينة فانّها ليست على حدّ غيرها إلَّا أن يقال انّه إذا أفاد هذا الخبر الايماء وغيره القيام والقعود فأفاد مجموع هذه الأخبار انّ الصّلاة بقدر الإمكان قال رحمه اللَّه باب صلاة الخوف محمّد بن يعقوب أما السند فهو حسن بل صحيح اما المتن

636

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست