responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 613


< فهرس الموضوعات > لا يبرح الإمام عن مكانه حتى يتم من خلفه < / فهرس الموضوعات > الظَّهر احمد بن محمّد بن عيسى إلى آخره أما السّند ففيه سليم الفرار وهو ثقة في النّجاشي وفى الايضاح سليم بضمّ السّين والياء بعد اللَّام اما سند الثّاني فهو ظاهر بما تقدّم اما المتن فقد ذكر بعض الأصحاب انّ هاتين الرّوايتين ليس فيهما دلالة على انّ المأموم يصلَّى العصر قبل الظَّهر فعنوان الباب غير جيّد انتهى وذلك حيث انّ ظاهر الأوّل منهما السّؤال عمّن صلَّى مع من يصلَّى العصر ظانّا انّها الظَّهر وقوله افنجزيه انّها العصر ربّما كان ظاهرا في انّ المراد يجزيه مع كونها العصر وجوابه عليه السّلام عنه يتضمّن حينئذ عدم الاجزاء وذلك لغلبة ظنّه انّه الظَّهر فيكون بطلانه بسبب ظنّه الظَّهر امّا صلاته فيمكن أن يكون الظَّهر أو العصر وظاهر العنوان للباب لصلاة العصر قبل أن يصلَّى الظَّهر وهو شامل لمن صلَّى ظانّا انّها الظَّهر من علم أو ظنّ انّها العصر هذا ولا يخفى جواز توجيهه بوجه يمكن أن يوافق العنوان بان يحمل من قوله تجزيه صلاته على انّ المراد به انّه تجزيه ذلك على أن يكون العصر فيكون البطلان ح من جهة عدم فعل الطهر قبل العصر فيوافق بهذا البيان ذلك العنوان لتضمّنه لصلاة العصر قبل الظَّهر فليتأمّل وامّا الثّاني فقد تضمّن انّ صلاة العصر خلف من يصلَّى الظَّهر يجرى فلا يخالف الخبر الأوّل لعدم حصول الظَّنّ السّابق ومن الأصحاب من قال انّه لا منافاة بين الخبرين لا لما ذكره الشيخ بل لانّ مقتضى التّنافي جواز الايتمام في صلاة الظَّهر لمن يصلَّى العصر ومقتضى الأولى ان من ائتمّ في الصّلاة الأولى وهى الظَّهر لمن يصلَّى العصر لا يجزيه على انّها العصر والأمر كذلك فإنّها انّما تجزيه عن الأولى الَّتي نواها كما تضمّنته الرّواية الأخرى انتهى ثم انّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه بقوله أن تحمله على من لا يقتدى الخ يدلّ على انّ من يقتدى به لا يصحّ أن يصلَّى الظَّهر خلفه إذا كان يصلَّى العصر وهذا كما ترى فلو ترك قيد من لا يقتدى به لكان أولى فتدبّر قال رحمه اللَّه باب أنّ الإمام إذا سلم ينبغي له أن لا يبرح عن مكانه حتى يتمّ من خلفه ما فاته من صلاته احمد بن محمّد أما السند فهو صحيح اما المتن فيتضمّن حتّى يقتضى كل من خلفه ما فاته من الصّلاة ولا يخفى انّ ظاهر القضاء هو الاتيان بالفعل على

613

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست