responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 61


< فهرس الموضوعات > وقوع الكلب والخنزير في البئر < / فهرس الموضوعات > المحقّق بانّا لا نسلَّم تناول الإنسان لهما ونطالبه بالدّليل المطلق على بول الإنسان فلذا أوجب لها في المعتبر نزح ثلثين لرواية كردويه الآتية وجماعة ألحقوه بما لا نصّ فيه ثمّ انّ ابن إدريس لو قال بدل بول الإنسان البول وهو مطلق لاندفع عنه ذلك الايراد فلذا قال ولد الشّهيد الثّاني وعلى ما ذكرناه من العمل برواية معاوية بن عمار ومحمّد بن إسماعيل لا فرق بينهما لاطلاق البول في الرّوايتين وعنى برواية معاوية الرّواية المبحوث عنها وبرواية محمّد بن إسماعيل ما رواه صحيحا من نزح الدّلاء للقطرات من البول هذا كلامه ويمكن أن يقال انّه يحمل المطلق على المقيّد حيث انّ في رواية عليّ بن أبى حمزة المؤيّدة بالشّهرة المتضمّنة للأربعين لبول الرّجل إلَّا أن يقال عدم التفاته بالشّهرة مع ضعف الرّواية وامّا رواية محمّد بن إسماعيل فهي مشتملة على القطرات وهى تشمل بول الرّجل والمرأة امّا سند الخبر الخامس فهو ضعيف لاشتراك محمّد بن زياد بين جماعة فيهم مهملون وامّا كردويه فقد يحكى عن الشّهيد انّه قال هو مسمع كردين فلم يثبت وعلى تقدير ثبوته لم يظهر توثيقه على وجه يعتمد عليه وامّا ما أفيد فهو ان طريق الصّدوق إلى جعفر بن بابويه فيما رواه عن كردويه معدود من الصّحاح عندهم اتّفاقا وكذلك عن زرارة بن أعين وعن حريز بن عبد اللَّه وهذا الحكم كالتّنصيص منهم وعلى توثيق كردويه واستصحاح حديثه فلا تغفل وطريق الشّيخ إلى الحسين بن سعيد فصحيح فالطَّريق هنا صحيح انتهى ما أفيد امّا المتن فلانّ فيما يتضمّنه من انّ بول الصّبي في القطرة نوع اشكال لأنّ بوله في الخبر الثّالث له دلاء فكيف يكون للقطرة منه ثلاثون إلَّا أن يرتكب فيه ضرب من التّخصيص في بول الصّبي أو نمط من الاستحباب امّا سند الخبر السّادس فهو ضعيف لانّ أبا اسحق مشترك بين مهمل وموثّق وامّا نوح بن شعيب الخراساني فغير مذكور في كتب الرّجال وإن كان بن شعيب البغدادي مذكورا فيه على الاهمال امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من الأمر واضح الأشكال نظرا إلى انّ السّؤال عن القطرة فمن المحتمل كون الجواب مقيّدا بها في الدّم والخمر وامّا الميّت فلا وجه له الَّا بتكلَّف إرادة القطعة الصّغيرة وهذا كما ترى قال رحمه اللَّه قال باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما أخبرني الشّيخ إلى آخره امّا السّند فهو ضعيف لانّ القسم فيه ابن محمّد الجوهري لرواية الحسين بن سعيد عنه كما صرّح

61

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست