responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 60


فهو صحيح وامّا النّضر فهو ابن سويد لأنّ الرّاوي عنه الحسين بن سعيد على ما في الفهرست امّا المتن فلأنّه يخالف ما في التّهذيب من زيادة لفظة نحوه بعد قوله فيها ثور دون ما ههنا ومن الظ انّ البعير يدخل فيه ولعلَّها سقط ههنا من النّاسخين لا من الشّيخ فلذا حكم بمخالفة هذين الخبرين لما سبق ثمّ انّ مخالفة الخبر الأوّل لما سبق من ذكر البعير يصحّ من حيث جواز أن يكون قوله أو مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر شكَّا من الرّاوي في أيّ اللَّفظين وقع والواقع انّما هو الخمر وأيضا من الصّحيح ان يقال انّ نزح الجميع في موت البعير يجوز كونه من قيل أفضل الفردين سواء كانا واجبين أو مندوبين ثمّ الظَّاهر من انصباب الخمر في البئر ما يكون كثيرة لا مطلقا ومن ههنا قال الصّدوق في المقنع انّه ينزح للقطرة منها إذا وقعت فيها عشرون كما في رواية زرارة وكردويه كما سيأتي فما قاله الشّيخ من دلالة الخبرين على الخمر وانّه ينزح ماء البئر كلَّها إذا وقع فيها شئ منه ففيه كلام لأنّ أنصاب الخمر بظاهره يشمل الكثير دون القليل ويظهر من المحقّق في المعبّر العمل بالرّوايتين في القطرة وفرق بينها وبين الصّب ثمّ انّ ما يتضمّنه الرّوايتان من حكم المجنب إذا سقط في البئر وإذا نزل فالظَّاهر منه انّ مجرّد ذلك هو السّبب في نزح السّبع ولعلّ سببه حصول النّفرة من الماء بواسطة جنابته ثمّ انّ من الرّوايات الدّالة على هذا المدّعى صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال إذا دخل الجنب البئر تنزح منه سبع دلاء ورواية أبى بصير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها قال ينزح منها سبع دلاء ثمّ ان قيد الاغتسال ليس الَّا في الأخير منها ومن الأصحاب من حمل الأخبار الخالية من ذلك القيد على الاغتسال حمل المطلق على المقيّد ثمّ ان ولد الشّهيد الثّاني قال انّه لا منافاة تدعوا إلى الجمع بل الغسل من افراد العام امّا سند الخبر الرّابع فصحيح بما تقدّم امّا المتن فما يتضمّنه فيه اشكال من جهة البول من الصّبي والحمل على التّغيّر يضرّ بحال تأييد الخبر المطلوب للشّيخ في الخمر لأنّ مع التّغيّر يخرج عن محلّ الاستدلال ولو خصّ بالتّغيّر بول الصّبي فقد كان اشدّ اشكالا ثم انّ أكثر الأصحاب فرقوا في نزح الأربعين للبول بين الرّجل والمرأة نظرا إلى اختصاص رواية عليّ بن أبى حمزة بالرّجل وهو معتمدهم وابن إدريس ساوى بينهما في الأربعين محتجّا بتناول لفظ الإنسان لهما وقد اعترض عليه

60

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست