responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 604


< فهرس الموضوعات > إذا أحدث الإمام < / فهرس الموضوعات > قال والحديث المفسّر يحمل على المجمل وظاهره انّ ما سمعه من مشايخه مفصّل والخبر محمل فيحمل على عدم الإعادة في الصّلاة الجهريّة قال رحمه اللَّه باب الإمام إذا أحدث فقدم من فاتته ركعة أو ركعتان لإتمام الصلاة محمّد بن يعقوب الخ أمّا السّند فهو صحيح ومحمّد بن إسماعيل قد تقدّم امّا المتن فيدلّ على جواز إمامه المسبوق وجلوسه لتشهّد المأمومين بقدر تشهّدهم وما تضمّنه من قوله حتّى إذا فرغوا من التّشهّد يدلّ على انّ الواجب أو المستحبّ مجرّد الجلوس من دون التّشهّد ومن قوله أومأ بيده إليهم الخ ربّما يستفاد منه أنه يسلم على اليمين والشمال لانّ الايماء منه مقام التّسليم كما يقتضيه ظاهر الخبر وربّما يحتمل أن يكون الايماء منه إشارة إلى أنّهم يسلمون على اليمين والشّمال فيفيد تسليم المأمومين كذلك وقوله عليه فكان الذي أومأ إليهم امّا ان يراد به الايماء منه تسليم أي ايذان بالانصراف أو يراد به انّ الايماء به التّسليم بمعنى انّ أشارته باليد يشعر بوقوع تسليم منهم ويؤيّده قوله عليه السّلام وانقضاء صلاتهم إلَّا أن يقال انّ الايماء منه تسليم فتقضى صلاتهم به و ح يدل على عدم وجوب التّسليم وقوله وأتم هو ما كان قد فاته أو بقي عليه ترديد من الرّاوي في انّ أي اللَّفظين وقع من الإمام عليه السّلام ثمّ انّ ما تضمّنه أوّل هذا الخبر من قوله ثمّ الصّلاة بالقوم جملة خبريّة يفيد الوجوب وكذلك ما اتّصل به قوله ثمّ يجلس والمنقول عن الفقيه ما هذه صورته فان قدم مسبوقا بركعة فان عبد اللَّه بن سنان روى عنه انّه قال إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثمّ ليكمل هو ما فاته من صلاته وهذا الخبر صحيح وضمير عنه يعود إلى الصّادق عليه السّلام لتقدّم ذكره ولمّا لم يذكر فيه الجلوس فيؤيّد كون الجملة الخبريّة أي لم يجلس بمعنى الاستحباب إلَّا أن يقال انّ الخبر المنقول مجمل والمبحوث عنه مفصّل أو يقال انّ قوله إذا أتمّ صلاته بهم يدلّ على الجلوس ويكون الايماء بعده بقرينة قوله فينصرفوا لأنّ الانصراف عقيب الايماء يدلّ على سبق التّشهّد فيكون الجلوس قد حصل ثم لا يخفى انّ إفادة وجوب الجلوس والايماء يتوقف على ثبوت وجوب اتمام الصّلاة صلاة الجماعة على معنى عدم جواز الانفراد

604

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست