responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 588


< فهرس الموضوعات > سقوط صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > لو حمل على التّخيير لما يضادّ من جواز الفرض تخييرا في بعض الصّلاة المذكورة إلَّا أن يقال ان سياق الخبر يساوى الصّلاة في الوجوب عينا وفيه احتمال الفرض عينا بالشّروط ولعلّ الأولى ان يقال في الزام المستدلّ بالرّواية على التّخيير انّ مع وجود الإمام عليه السّلام وأمره كيف يتصوّر التّخيير وربّما يجاب عنه بانّ كلام الشّيخ صريح في التّخييري حال الحضور كما تقدم وفيه انّ كلام الشّيخ يفيد التّخيير في العدد الخاصّ لا مطلقا ومما قد يؤيّد ما ذكرناه من احتمال فضل الجمعة تقيه من زرارة آخر الرّواية اما سند الرّابع ففيه عبد الملك وهو مشترك ولا يبعد كونه ابن أعين وحاله في الرّجال لا يفيد التّوثيق الَّا انّ العلَّامة في المختلف وصفه به ولعلَّه استفاده من ابن أعين لما يظهر من الرّجال في الجملة أو انّه غير ابن أعين ولا يظهر وجه توثيقه ح امّا وصف خبره بالموثق من حيث ابن أعين حيث يستفاد من العلَّامة استفادة مدحه من زيارة الصّادق عليه السّلام قبره كما حكاه الصّدوق في مشيخه الفقيه وفيه ما لا يخفى امّا المتن فقد ذكره من أشرنا إليه في الاستيناس وكلام الشّهيد الثّاني فيهما واحد اما سند الخامس ففيه محمّد بن يحيى والا يبعد كونه الخثعمي لظنّ وجوده مصرّحا في بعض الأسانيد مع مناسبه بالرّواية عن طلحة المذكور كونه عاميا اما سند السادس ففيه أبو جعفر وهو احمد بن محمّد بن عيسى وقد تقدّم حاله مع أبيه وحفص بن غياث كذلك اما المتن فلانّ التّقيّة في هذين الخبرين من جهة وامّا غيرها فقد يظنّ انّ الأولى تركه لانّ فقدان الشّرايط لا فرق فيه بين القرية وغيرها قال رحمه اللَّه باب سقوط الجمعة عمّن كان على رأس أكثر من فرسخين علي بن إبراهيم أمّا السّند فهو حسن بل صحيح اما المتن فيدلّ على انّ من كان على رأس فرسخين عليه بجمعه واجب وان زاد لا يجب عليه ذلك اما سند الثّاني ففيه عليّ بن السّندي وقد تقدّم اما المتن فيدلّ على وجوب الحضور لمن كان على فرسخين وقد تضمّنت رواية زرارة في الفقيه والتّهذيب سقوط الجمعة عمّن كان على رأس فرسخين فعدم التّعرّض من الشّيخ لدفع التّنافي غريب ولعلّ ما دلّ على الفرسخين محمول على الزيادة اما سند الثالث فهو صحيح اما المتن فقد نقل العلَّامة عن ابن أبى عقيل القول بمضمونه والاستدلال وأجاب عن ذلك بالحمل على

588

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست