responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 587


وفى التّهذيب عن العبّاس والظَّاهر هو الأوّل كما قيل امّا المتن فلا يدلّ على انّ الخمسة يفيد الوجوب تخييرا والسّبعة عينا بل ظاهر الاخبار يعطى الوجوب العينيّ اما سند الرّابع فهو صحيح والخامس كذلك والسّادس صحيح اما المتن في الأخير بما تضمّنه من قوله عليه السّلام وأربعة فلا يدلّ على إمام الأصل بل احتمال إمام الجماعة ربّما يدّعى ظهوره والتّعريف لا ينفيه لجواز أن يكون للدّلالة على الأمام الجامع للشّرايط المذكورة في كلام الأصحاب قال باب القوم يكونون في قرية هل يجوز لهم أم يجتمعوا أم لا الحسين بن سعيد الخ أما السّند فهو صحيح اما المتن فما تضمّنه من قوله إذا لم يكن من يحطب بظاهره يدلّ على انّ وجود من يحطب على الاطلاق يقتضى عدم الصّلاة أربعا لكنّ الكلام فيمن يخطب انّه الأمام عليه السّلام أو المجتهد الجامع للشّرايط في زمان الغيبة كما يظهر من اطلاق بعض الأخبار السّابقة والآية الكريمة اما سند الثاني فهو صحيح أيضا كما تقدّم في أبان والفضل ثقة والظَّاهر من كثرة رواية أبان بن عثمان عن الفضل ان ما تقدّم من الخبر فيه أبو العبّاس بن الفضل بن عبد الملك لا العبّاس اما المتن فيدلّ على انّه يطلق الجمعة على الظَّهر وعلى انّه إذا كان لهم من يخطب جمعوا اما سند الثّالث فهو صحيح امّا المتن فما تضمّنه من قوله حثنا يشعر بوجوبه التّخييري لأنّه لا يناسبه الوجوب العيني لكن المنقول عن شهيد المتأخّرين ان زرارة قد روى ما يدلّ على العيني وأراد به ما رواه الشّيخ في التّهذيب عنه من قوله عليه السّلام فرض اللَّه على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة الحديث ثم ذكر ما حاصله والَّذي يظهر من كلام لي انّ السّر في التّهاون بصلاة الجمعة يعنى الموجب للحث ما عهده من قاعدة المذهب انّهم لا يقتدون بالمخالف والفاسق والجمعة انّما يقع غالبا من أئمّة أهل الخلاف وخصوصا في المدن المعتبرة وزرارة من الكوفة وهى اشهر مدن الاسلام وإمام الجماعة فيها مخالف وكان يتهاون لهذا الوجه انتهى ومن الأصحاب من قال يجوز أن يكون كون الحث على فعلها تقيّة معهم لكون زرارة مشهورا عند أهل الخلاف وربّما يؤيّده انّ إقامة الجمعة على مذهب أهل الحق من زرارة لمخالف الأمر بالتّقية سيّما بما ذكره في مثل الكوفة ثم انّ رواية زرارة المتضمّنة لقوله عليه السّلام انّ اللَّه فرض كذا وكذا مع روايته الحث

587

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست