responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 580


< فهرس الموضوعات > القراءة في الجمعة < / فهرس الموضوعات > عنه كما في الفهرست اما المتن فلا يدلّ عليه أيضا اما سند الخامس ففيه أبو بصير فالحديث ضعيف باشتراكه اما المتن فما تضمّنه من قوله عليه السّلام وانّما يجب عند الزّوال انّما يدلّ على المنافاة ولكن إذا تعيّن الوقت يوم الجمعة أوّل الزّوال وامّا إذا كان محمولا على الاستحباب والفضل فلا سيّما ما يحتمل العذر بقرينة قوله إذا لم يمنع مانع من الموانع ومن الأصحاب من قال انّه تشتم منه رايحة الوضع فيؤيّد كون أبو بصير هو الضّعيف جدا لا لاشتراكه فقط اما سند السّادس ففيه موسى بن بكر وعمر بن حنظلة والأوّل واقفيّ والثّاني ممدوح بل ثقة كما قاله الشّهيد هو المهمل في كتاب الشّيخ وهو بعيد كاحتمال سعيد الأعرج اما المتن فما تضمّنه من قوله جعل السّتّ في نصف النّهار لعلّ المراد به ما قرب منه جمعا بين الأخبار ثمّ المنقول عن الشّيخ في المبسوط انّه قال وان فصل بين الفرضين بست ركعات على ما ورد به بعض الرّوايات على ما بيّناه جايز وان آخر جميع النّوافل إلى بعد العصر جاز قال باب القراءة في الجمعة الحسين بن سعيد أما السّند ففيه أبو أيّوب وهو إبراهيم بن زياد أو ابن عثمان أو ابن عيسى الثّقة فالحديث صحيح اما المتن فيدلّ على وجوب قراءة السّورتين في الجمعة لتضمّن السّؤال عن الصّلاة بأنّه هل فيها شئ موقّت والقول بجواز ان يراد بالتّوقيت الاستحباب ففيه ان نفيه الَّا في الجمعة يقتضى رد ما دلّ على توظيف بعض الصّور في الصّلوات على الاستحباب كما نقل عن الصّدوق في الفقيه ما يدلّ على التوقيت في غير الجمعة ومن الأصحاب من تكلَّف حيث حمل ذلك على الاستحباب دون الوجوب وذلك حيث قال انّ في الأوّل تعيّن الاستحباب والثّاني فيه عدم التّعيين وأراد بالتّعيين تعين السّورتين في غير الجمعة من الصّلوات وبالعدم عدم تعيّن سورة بقرينة ما يقتضيه ظاهر الخبر من قوله ونحوها قلنا ذكر بعض الأصحاب انّ الأمر المستفاد من الجملة الخبريّة محمول على الاستحباب كما يدلّ عليه صحيحة عليّ بن يقطين وهى الخبر السّادس وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام الآتية وأنت كما ستعلم دلالتها على الجواز مع العجلة كإفادة الأولى الاختصاص بالجمعة إلَّا أن يقال بعدم الفارق اما سند الثّاني ففيه أبو بصير فالخبر ضعيف به وفى التّهذيب والكافي قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام اما المتن فلأنّه تضمّن صيغة الأمر

580

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست