responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 573


< فهرس الموضوعات > المرور بين يدي المصلي < / فهرس الموضوعات > الحسنتين فانّهما أخصّ منه كما لا يخفى اللغة في القاموس نقص الثوب حركه وفيه النقص بالقاف ضدّ الابرام وفيه الخشوع والخضوع قال رحمه اللَّه باب من يمرّ بين يدي المصلَّى احمد بن محمّد أمّا السّند ففيه معاوية بن وهب وهو ثقة فالحديث صحيح امّا المتن فلأنّه تضمّن العنزة وفى القاموس هي رميح بين العصى والرّمح فيه زج وبعضهم على انّه بفتح العين المهملة وتحريك النّون وما بعدها زاي عصاء في أسفلها حربة ثم انّه يدلّ على انّه جعل العنزة بين يديه ( ع ) وامّا كيفيّة وضعه غير معلومة ومن الأصحاب من قال بوضعه عرضا ويؤيّد ما ذكره بعضهم وفى الحظ يكون عرضا ويحتمل نصبها ويؤيّده ما سيأتي في الخبر الخامس من الكومة بالضم القطعة من التّراب ومنهم من قال الظَّاهر انّه كما يستحبّ في القضاء يستحبّ في البناء إذا كان المصلَّى بعيدا عن الحايط والسّارية ونحوها ولو كان قريبا من أحدها كفى امّا سند الثّاني فهو ضعيف بابن سنان لكونه محمّد من تكرّر رواية الحسين عنه فلذا جزم بعضهم بان ما في بعض الطَّرق من روايته عن عبد اللَّه بن سنان وهو سهو الَّا انّه يمكن ان يقال انّه عبد اللَّه أخو محمّد بن سنان لا انّه عبد اللَّه بن سنان الثّقة وعلى تقدير احتماله لا ينفع مع ذلك الاحتمال في صحّة الخبر فتدبّر اما المتن فيدلّ على ان وضع الرّجل ليستتر به ممّن يمرّ به والظَّاهر منه انّ مع الدنوّ من الحائط ونحوه لا يستحبّ وضع السترة لحصول الغرض بغير السترة لكن الاستتار لعلّ المراد به منع المار بسبب السّتر امّا سند الثالث ففيه عبد اللَّه بن غياث وهو مجهول كما تقدّم اما سند الرّابع ففيه مع عدم الطَّريق في مشيخه الكتاب إلى ابن مسكان أبو بصير امّا المتن فلعلَّه يرد على أهل الخلاف لأنّهم في صحاحهم قد رووا قطع الصّلاة بالثّلاثة المذكورة وفى بعضها الكلب الأسود وفى بعضها زيادة اليهودي والنّصراني والمجوس والخنزير ولا يخفى انّ ما تضمّنه لا يعارض ما تقدّم إذ السابق لا يفيد البطلان مع عدم السّرية الَّا بتقدير ان يقال انّ ظاهر الأوّل المداومة وكذا الثّالث والحق انّه يفيد مطلق الرّجحان امّا الوجوب فلا ثم انّه يدلّ على الأمر بالاستتار بشئ وان كون الأرض المرتفعة قدر ذراع كافية من السّترة من غيرها فالمستفاد منه ما يفيد

573

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست