responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 572


لأنّ المراد به غير الظَّهر وهذا بعينه في الخبر الثّالث الصّحيح نظرا إلى انّ المصلَّى أقرب إلى الاطلاق وعلى هذا فالمفهوم عدم قطع الصّلاة بالالتفات بالوجه فقط سواء كان إلى اليمين واليسار أو إلى خلفه ان أمكن لكن الخبر الرّابع يفيد الإفساد إذا التفت بالوجه عن القبلة فلا يعمل بالمفهوم من الأوّل لعدم معارضة بمنطوقه وهو المنقول في التّهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام حيث قال سألته عن الرّجل يكون في صلاته فيظنّ انّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيها ويمسّه قال إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخّرة فلا يلتفت فإنّه لا يصلح ومن الأصحاب من قال انّ الظَّاهر من الثّالث إرادة عدم كمال الصّلاة بقرينة الأمر فيه والنّهى وهذا كما ترى لانّه لا مانع من اشتمال الخبر على الواجب والمستحب بعد التّصريح بالافساد ومنهم من قال انّ الوجه في الخبر على نحو الآية فلا يبعد ان يراد به ما قابل الطَّهر فيشمل جميع البدن إذ ظاهر الآية ذلك إلَّا أن يقال انّ ظاهر الاستقبال بالوجه وغيره ثبت من الاخبار والإجماع اما سند الرّابع ففيه عبد الحميد وهو مشترك كعبد الملك امّا سند الخامس فهو حسن بل صحيح امّا المتن فالأوّل منها يدلّ على الإفساد بمجرّد الالتفات والمعروف من الأكبر عدم الإفساد به كما هو ظاهر صحيحة بن علي بن جعفر المنقولة آنفا وبعض الحنفيّة على التّحريم ويمكن تقييده باليمين واليسار كما قاله الشّيخ وفى الثّاني منهما ما يدلّ على وجوب التّسليم لما يتضمّنه من قوله عليه السّلام وإن كنت قد تشهدّت فلا تعد امّا الصّلاة على النّبي وآله عليهم السّلام فربّما كانت داخلة في التّشهّد وامّا ادّعاء دخول التّسليم فيه فهو بعيد ومن الأصحاب من ذكر في فوايد هذا الكتاب انّ المستفاد من قوله عليه السّلام في حسنة زرارة فلا تقلَّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك وفى قوله عليه السّلام في حسنة الحلبي فأعد الصّلاة إذا كان الالتفات فاحشا بطلان الصّلاة بالالتفات بالوجه كلَّه إلى محض اليمين واليسار لتحقّق التّفاحش عرفا وقلب الوجه عن القبلة كذلك ولا ينافي ذلك مفهوم قوله عليه السّلام في الرّواية الأولى الالتفات بقطع الصّلاة إذا كان بكله لانّ ذلك المفهوم مخصّص بمنطوق

572

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست