responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 571


< فهرس الموضوعات > الالتفات في الصلاة < / فهرس الموضوعات > لعدم القايل به ثمّ انّ ما قاله الشّيخ في توجيهه بأنّه محمول على من التفت إلى استدبار القبلة ففيه امّا أوّلا فلانّ اعتبار استدبار القبلة ففيه امّا أوّلا فلانّ اعتبار استدبار القبلة لا دليل عليه ممّا سبق بل ظاهر خبر الحلبي الانصراف بالوجه والخبر السّابق عن الصّدوق مقتضاه الالتفات وامّا ثانيا فلانّ توجيهه امّا لأوّله وآخره أو لآخره دون أوّله فان كان الأوّل فلا ريب في عدم تماميّته نظرا إلى أوّله وإن كان الثّاني فبقي الجزء الأوّل بلا بيان ثمّ انّ ظاهر الشّيخ مساواة حكم الشجه للرّعاف فيؤيّد ما أشرنا إليه آنفا ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر من اطلاقه عليه السّلام جواز الفعل مع أمن السّيلان يتناول ما كان برطوبة أو عدمها فيدلّ بظاهره على انّ ما ينفصل من بدن الإنسان ظاهر امّا القول بتنجيس المنفصل وإن كان يابسا يدلّ على خلافه والعلامة في المنتهى استقرب الطَّهارة معلَّلا بعدم امكان التّحرّز وبالرّواية ولعلَّه أراد بها هذه إذ لم يظهر غيرها يدلّ عليه ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني في كتابه المعالم ظنّ انحصار الأخبار الدّالَّة على نجاسة الميتة في خبرين أحدهما حسن عن الحلبي وقد مضى في باب الميتة من هذا الكتاب والآخر رواه إبراهيم بن ميمون ثمّ ردّهما بقصور السّند والحال انّ في خبر حسن عن حريز في باب الأطعمة من هذا الكتاب ما يدلّ على نجاسة الميتة لكن حسنه يمنع من العمل به عنده فكان الأولى ذكره وحاصل الأمر ان من لم يعمل بالحسن عدة دليله على نجاسة الميتة هو الإجماع قال رحمه اللَّه باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح كالثّاني امّا المتن فلأنّه تضمّن كلَّه ثمّ انّ الضّمير فيه يعود اما إلى الوجه أو إليه مع البدن وذلك بان يراد منه كل الإنسان ولكن الأوّل أقرب بالعرف لأنّ ظاهر الالتفات ما كان بالوجه وامّا الثّاني فربما يدّعى ظهوره ويؤيّده ما نقل عن الصّدوق في الفقيه حيث قال فيه وروى زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام انّه قال لا صلاة الَّا إلى القبلة إلى أن قال وقال في حديث ذكره له ثمّ استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسّر صلاتك الحديث ومن الظَّاهر جواز استفادة ما قلنا من قوله عليه السّلام ثمّ استقبل القبلة بوجهك

571

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست