responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 567


< فهرس الموضوعات > في الرعاف < / فهرس الموضوعات > بالتّشهّد في المسجد أو البيت أو غيرهما ومن الظَّاهر انّه لا يمكن الاحتراز عن الاستدبار في هذه الصّور وبالجملة انه بعيد لذلك لا لما قاله بعض الأصحاب حيث أورد الإيراد على ما ذكره الشّيخ بقوله فيحتمل هذا الخبر أن يكون مخصوصا بمن دخل الخ وذلك حيث قال هذا التّخصيص يحتاج إلى دليل ومجرّد وجود البناء في المتيمّم لا يقتضى نفى الحكم في غيره بل ربّما كان ذلك مؤيّدا للاطلاق انتهى وهو كما ترى لانّ عدم القابل هو المقتضى لهذا التّخصيص فليتدبّر فيه قال رحمه اللَّه باب الرّعاف سعد بن عبد اللَّه الخ أمّا السّند ففيه موسى بن الحسن والظَّاهر انّه ابن عامر بن عمران الأشعري الثّقة في النّجاشي لانّ الرّاوي عنه في النّجاشي الحميري عن أبيه ومرتبة سعد لا يبعد عن ذلك وفى الرّجال موسى بن الحسن والظَّاهر بن نوبخت وهو غير معلوم التّوثيق والمرتبة لكنّه يبعد عن الاحتمال في المقام الَّا انّ في البين كلاما وقد حكى بعضهم عن الكليني انّه رواه في الصّحيح ولم يظهر لكنّه مروى في زيادات التّهذيب بطريق صحيح امّا السّندي بن محمّد فهو ثقة لكن الشّيخ قال في الفهرست انّ الرّاوي عنه الصفّار والنّجاشي قال انّ من جملة الرّواة عنه عن محمّد بن عليّ بن محبوب وربّما يظنّ استبعاد رواية سعد عنه بواسطة مع رواية من ذكر ويدفعه التّأمّل في الرّجال اما المتن فلأنّه تضمّن السّؤال عن الرّعاف وألقى والجواب انّما تضمّن غسل الرّعاف العود إلى الصّلاة ما لم يتكلَّم فان تكلَّم أعاد الصّلاة ثمّ انّه بظاهره يدلّ على انّ الكلام موجب لإعادة فمخصوص بالعمد لما مضى وكان حكم القى استفيد من السّكوت عنه وهو الطَّهارة لكنّ لخبر الثّالث تضمّن انّ القى ينقض الصّلاة والنقص امّا من جهة النّجاسة أو من كونه فعلا يقتضى الخروج عن هيئة الصّلاة وكلا الأمرين يشكل معه الجواب في الخبر الأوّل حيث اقتصر فيه على غسل لأنف وربّما يقال انّه عليه السّلام اقتصر على غسل الأنف لبيان عدم ابطال الصّلاة به على قدير فعل ما ذكروا ما القى فالابطال فيه من حيثيّة أخرى يجوز أن يكون ترك بيانه اعتمادا إلى المعلوميّة من غيره والخبر الثّالث لا يفيد الطَّهارة بل عدم نقض الوضوء و ح يكون ذكر قض الصّلاة لتحقّقه في الجملة وذلك كاف في بيان الفرق بين الوضوء والصّلوة وبينه ما سند الثّاني فهو صحيح وعليّ بن حكم على فرض اشتراكه انّه ثقة ههنا بقرينة رواية احمد بن

567

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست