responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 558


< فهرس الموضوعات > اللثام على فم المصلي < / فهرس الموضوعات > هذا وانّما قلنا انّه صحيح مع انّ طريقه إلى محمّد بن احمد بن داود غير مذكور في المشيخة بل إلى أبيه بناء على ما في الفهرست من ذكر طريقه إلى جميع كتبه ورواياته جماعة منهم المقيد ومن الظَّاهر انّ هذه الرّواية داخلة في رواياته ثمّ انّ ما تضمّنه يدلّ على جواز جعل قبر الإمام قبله اما سند الثّاني ففيه معاوية بن حكيم وقد وثّقه النّجاشي والكشي قال انّه فطحي ولا يبعد ترجيح النّجاشي لما تقدّم وامّا عمر بن خلاد فهو ثقة اما سند الثّالث ففيه محمّد بن عيسى العبيدي وقد تقدّم والحسين عن أخيه كما في النّسخة المنقول عنها والمتعارف محكيه كما لا يخفى اما المتن فيهما فيدل على الجواز ثمّ ان اطلاق ما في ثانيهما مقيّد بما في أوّلهما من التّقييد بما لم يتخذ القبر قبله وامّا دلالته على التّحريم إذا كان القبر قبله فلا كما قدّمناه على ان المستفاد من الرّواية ثبوت البأس وهو أعمّ من التّحريم فلو حمل على الكراهة نظرا إلى ظاهر اطلاق الخبر الأخير فهو أيضا وجيه وامّا حكم القبر الواحد فلا دلالة في هذه الأخبار عليه الَّا بان يق يتناول قوله ما لم يتخذ القبر قبله للواحد أيضا ثمّ انّ ما قاله الشّيخ من انّه محمول على الحايل أو البعد بالمقدار المذكور لم يتقدّم ما يدلّ عليها في الأوّل فلعلّ مراده بدلالة الأوّل على المقدار لا الحايل قال رحمه اللَّه باب المصلَّى يصلَّى وعليه لثام أخبرني محمّد بن يعقوب إلى آخره أمّا السّند فقد تقدّم القول فيه من جهة محمّد بن إسماعيل وبواقي الرّجال لا ارتياب فيهم اما سند الثّاني فهو ضعيف بعثمان بن عيسى اما سند الثالث فهو مرسل مع اشتراك الحسن بن عليّ اما سند الرّابع ففيه سعد بن عبد اللَّه عن احمد بن الحسن وفى التّهذيب سعد عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب ومن الأصحاب من قال وهو الصّواب ويكون الرواية صحيحة وعلى ما في نسخة الاستبصار فهو موثّق لأنّ احمد بن الحسن وهو ابن فضال لكنه تقدّم الحديث في باب استماع الرّجل نفسه القراءة بسند صحيح من غير ارتياب فليراجعه من أراده اما المتن في الأول فيدلّ على الفرق بين الرّاكب ومن على الأرض وما تضمّنه من قوله متلثم يراد به مشدود اللَّثام الَّا انّ فيه احتمال إرادة قراءة القرآن في غير الصّلاة وهو متلثم والصّلوة مع اللَّثام والتّفاوت سهل إذ اطلاق جواز الصلاة متلثّما يدلّ على انّه لا يمنع

558

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست