responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 546

إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)


< فهرس الموضوعات > الصلاة في خرقة الخضاب < / فهرس الموضوعات > فاطمة عليها السّلام انّما تفعل الأكمل وامّا ثانيهما فيدل على انّ المرأة المسلمة في جميع الحالات لا يصلح لها أن تلبس ما لا يوارى شيئا قال رحمه اللَّه باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب الحسين بن سعيد الخ أمّا السّند فهو ضعيف بأبي بكر الحضرمي ولكن ابن داود وثقه وامّا المتن فهو صريح في انّه لا يصلَّى بالخضاب اما سند الثاني فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على الجواز بشرط كونه متوضيا فيحمل الأوّل على الكراهة كما قاله الشّيخ اما سند الثّالث فهو ضعيف بمحمّد بن سهل لاهماله في الرّجال اما المتن فهو كالثّاني اما سند الرّابع فهو موثق امّا المتن فيدلّ على انّه لا بأس بالصّلوة واليدان مربوطتان ولا تعارض له من جهة الرّبط اما سند الخامس فهو صحيح اما المتن فظاهر قال رحمه اللَّه باب الإنسان يصلي محلول الإزرار ويداه داخل الثّياب الحسين إلى آخره أما السّند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على انّ اخراج اليدين من الثوب حسن وعدمه ليس به بأس ولكن عنوان الباب في بيان حكم من يصلَّى محلول الأزرار ويده داخل تحت الثّياب الَّا انّه لما يتناول باطلاقه محلول الأزرار وغيره فيدلّ على المطلوب ثمّ انّه لا يبعد استفادة الاستحباب من حيث قوله فحسن وقوله فلا بأس إذ الحسن ظاهر الدّلالة على نوع رجحان وعلى هذا لا يتوجّه انّ الخبر يدلّ على الإباحة الشّرعيّة وهى ما يتساوى طرفاه شرعا فان قلت انّ الخبر قد تضمّن نفى البأس في عدم الأخراج والحسن في الأخراج ونفى البأس لا ينافي الحسن في العدم أيضا قلت وان لم يناف الحسن لكن لا يدلّ عليه والمطلوب في المباح الشّرعيّ اثبات الحسن في الطَّرفين كما يظهر من كتاب الصّوم وهو الخبر الدّالّ على السّمور فانّ ظاهره التّخيير ومع هذا قد يحصل نوع توقف في الثّبوت به فان تساوى الفعل والتّرك في كونه مرادا للشّارع على حد سواء بعد إذ الفعل يقتضى مشقّة فكيف يساوى عدمه وتحقيق الحال في الأصول نعم ينبغي أن يسأل هنا من وجه عدم الكراهة إذا لم يخرج يده من الثّوب لأنّ الحسن في الأخراج إذا أفاد الرّجحان فتركه يكون مرجوحا واللَّازم منه الكراهة ويجاب بانّ ترك المستحبّ ليس بمكروه ان توقف على النّهى ولا نهى عن ترك المستحبّ كما ذكره بعضهم وقد يقال انّ الأمر بالشّئ إذا اقتضى النّهى

546

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست