responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 539


< فهرس الموضوعات > الصلاة في الإبريسم < / فهرس الموضوعات > قد جعله من الأدلَّة على جواز الصّلاة في الثّعالب وما تضمّنه من أشباهه محمول عنده على ما تضمّنه غيره من الأخبار من النّفك والحواصل لا ما ادّعى عليه الإجماع في المنتهى من السّباع والمسوخ الَّا أن يحمل على التّقيّة كما يشعر به ما في متنه فتدبّر اما سند السّابع فهو صحيح وكذلك الثّامن اما المتن فانّ الأوّل منهما يدلّ على جواز اللَّبس امّا الصّلاة فهو أمر آخر الَّا أن يدعى ان اطلاق الجواب مع احتمال الصّلاة فيه كاف في الجواز وفيه انّه لا مانع من التّخصيص ولعلّ احتمال التّقيّة أقرب كما قاله الشّيخ وامّا احتمال الجواب عن البعض فلا ينبغي نسبته إليه ( ع ) امّا الثّاني فلأنّه تضمّن النّهى بقوله عليه السّلام لا وحمله الشّيخ على الكراهة بمعونة غيره من الاخبار ولكن للبحث فيه مجال وما تضمّنه من قوله الأدبس في الصّحاح الأدبس من الطَّير والخيل الَّذي لونه السّواد والحمرة قال رحمه اللَّه باب كراهة الصّلاة في الأبريسم المحض محمّد بن يعقوب الخ أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من ديباج وهو الثّياب المتّخذ من الأبريسم فارسي معرب وقد يفتح أوّله ويجمع على ديابيج بالباء واليا لان أصله دباج كذا في النّهاية ثم ظاهر ما تضمّنه من قوله لا تحل الصّلاة هو الحرمة مع انّ الشّيخ ذكر في العنوان الكراهة إلَّا أن يقال انّه يصحّ التّعبير عن الكراهة بقوله لا تحلّ بسبب المعارض كرواية الحلبي عن الصّادق عليه السّلام قال ما لا يتمّ الصّلاة فيه وحده فلا بأس فيه مثل التّكَّة الإبريسم والقلنسوة والخفين والزّنار يكون في السّراويل ويصلَّى فيه ولكن بقي الاشكال في ذلك الخبر المبحوث عنه بأنّه لا يمكن حمله على الكراهة مطلقا لأنّ من الحرير المحض ما لا خلاف في تحريم الصّلاة فيه إلَّا أن يقال انّه من قبيل عموم المجاز وذلك بان يكون محمولا على الحرمة والكراهة معا نظرا إلى القرينة الخارجيّة فيمكن ان يقال ح انّ الشّيخ ذكر الكراهة قاصدا بالباب ما لا يتمّ الصّلاة فيه منفردا ولما كان عنده فيه الكراهة كما نقله العلامة عنه في المختلف جعل العنوان ما في ذهنه مع احتمال إرادة التّحريم من الكراهة أو أعمّ عموم المجاز ثمّ انّ ظاهر الشّيخ ههنا هو الحرمة الَّا ما أخرجه الدّليل من جواز الصّلاة فيما لا يتمّ فيه منفردا من الحرير فيكون اطلاقه مقيدا به ولكن الكراهة في العنوان محمولة على الحرمة ثمّ انّ بعموم الجواب

539

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست