responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 535


< فهرس الموضوعات > الصلاة في الفنك والسمور < / فهرس الموضوعات > انّ الأشبه المنع وانّ الاستثناء انّما ثبت في النّجاسة وهى مانع عرضيّ ثم أجاب عن هذا الخبر أوّلا بضعف المكاتبة ولوروده في قلنسوة عليها وبر فلا يلزم جواز الصّلاة في المتّخذ من الوبر انتهى وهذا كما ترى لتضمّن هذا الخبر للتكَّة من وبر الأرانب أيضا فكيف يجيب بما أجاب به خيرا ثمّ لا يخفى انّ هذا الخبر ينافي ما تضمّنه السّابع من عدم جواز الصّلاة في الثعالب إذا كانت ذكيّة الَّا أن يحمل هذا على الشّعرات الَّتي على القلنسوة والسّابع على المنسوج أو ذلك على الكراهة وهذا على الجواز ويؤيّد الأوّل ما ذكره الشّيخ في التّهذيب بعد نقل الخبر الخامس بقوله يحتمل أن يكون لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة وما أشبهها ممّا لا يتمّ الصّلاة بها قال والَّذي يكشف عمّا ذكرناه ما رواه محمّد بن احمد بن يحيى وذكر الخبر الأخير ثمّ احتمل التّقيّة واحتمل أيضا أن يكون في بمعنى على فكأنّه قال لا بأس بالوقوف عليه انتهى ومن الظَّاهر عنه انّه لا يوجب تعدية الحكم إلى كلّ ما لا يتمّ الصّلاة فيه من التكَّة وغيرها من الأرانب والثّعالب كما قال بعض مشايخنا طاب ثراه ولكن انّ صحيحة عليّ بن جعفر يدلّ على عدم جواز الصّلاة فيما لا يتمّ فيه متفرّدا بل وعلى عدم جوازها مع حمله إذا كان غير طاهر بسبب عدم الذّكوة وذلك لأنّ حاصل ذلك الخبر السّؤال عن الصّلاة مع فارة المسك والجواب انّه لا بأس إذا كان ذكيا وغير ذلك من الاخبار هذا ثمّ أفيد في حلّ الخبر المبحوث عنه بهذه العبارة النّهى عن الصّلاة في تكَّه حرير محض للتّنزيه لا للتّحريم لمعارضة اخبار كثيرة منها صحيحة ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال كلّ ما لا يجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس بالصّلوة فيه مثله تكَّة الأبريسم والقلنسوة والخف والزّنار يكون في السّراويل ويصلَّى فيها واحمد بن هلال العبر تاني في الطَّريق لا يثلم في صحة السّند لانّ روايته عن ابن أبى عمير وكذلك عن الحسن بن محبوب معدودة عندهم من الصّحاح كما قاله النجاشي وابن الغضايري وأوضحناه في الرّواشح السّماويّة ثمّ انّ المشافهة مقدّمة على المكاتبة على ما هو المقتر في مقره في باب التّراجيح فليفقه قال رحمه اللَّه باب الصّلاة في الفنك والسّمور والسّنجاب محمّد بن يعقوب الخ أما السّند فهو موثّق بابن بكير امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه بقوله والصّلوة في كلّ شئ فاسد منه من قيل قوله تعالى : « مُنْفَطِرٌ بِهِ » ثمّ انّ بعض مشايخنا طاب ثراه استفاد منه

535

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست