الحال في الرّجال وفى التّهذيب كما هنا وقد يحتمل التّصحيف بالأشعري ولكنّه بعيد اما سند الحادي عشر فظاهر امّا المتن في الأوّل يدلّ على عدم مجيئه عليه السّلام أن يصلَّى في جلود الثعالب وهو أعمّ من التّحريم والكراهة الَّا انّ المراد هو الأوّل بقرينة غيره وما تضمّنه الثّاني من المكروه وهو محمول على غير المحبوب وان استعمل في المكروه شرعا أيضا ولكن الظَّاهر منه هو هذا والأوّل غير صريح في التّحريم بل يجوز حمله على ما يتضمّنه هذا الخبر من الكراهة وامّا ما تضمّنه الثّالث فهو ظ في النّهى لكن لا مانع من حمله على الكراهة لدلالة ما قبله عليه إلَّا أن يقال انّ النّهى حقيقة في التّحريم وما قبله ليس نصّا في الكراهة المختلفة للتّحريم بل يستعمل في التّحريم وغيره فيبقى النّهى على حقيقت الَّا انّ الاخبار الآتية يؤيّد العدول عن النّهى حقيقة فلذلك قال العلَّامة في المنتهى انّ فيه ترجيح عدم الجواز في الثّعالب والأرانب بالشّهرة وكثرة الأخبار امّا ما تضمّنه الرّابع من النّهى فهو محمول على التّحريم ومن الأصحاب من حمله على الكراهة جمعا بين الأخبار والحقّ الأوّل كما علمت وامّا الخامس فيدلّ على جواز الصّلاة في الثّعالب إذا كانت زكيّة وكذلك السّادس والشيخ حمله على التقيّة امّا السّابع فقد تضمّن جواز الصّلاة في الفنك والسّنجاب وعدم جوازها في الثعالب ولو كانت ذكيّة وامّا الثّامن فقد تضمّن النّهى عن الصّلاة في وبر الأرانب المنسوج وكذلك العاشر وامّا الحادي عشر فيدلّ بظاهره على انّ التكة من وبر الأرانب يصلَّى فيها إذا كان الوبر ذكيّا فإذا عرفت هذا فنقول من الأصحاب من قال انّ الاخبار الدّالَّة على المنع مطلقة وما دلّ على الجواز مقيّد بالتّزكية فيحمل المطلق على غير المذكَّى وهذا كما ترى فانّ ما يتضمّنه السّابع يدلّ على عدم جوازها فيها ولو كانت ذكيّة ثمّ انّ الخبر الأخير دل على ان التكة من وبر الأرانب يصلَّى فيها إذا كان الوبر ذكيّا فإذا عرفت هذا فنقول من الأصحاب من قال انّ الاخبار الدّالة على المنع مطلقة وما دلّ على الجواز مقيّد بالتّذكية فيحمل المطلق على غير المذكَّى وهذا كما ترى فانّ ما يتضمّنه السّابع يدلّ على عدم جوازها فيها ولو كانت ذكيّة ثمّ انّ الخبر الأخير دلّ على انّ التكَّة من وبر الأرانب يصلَّى فيها إذا كان الوبر ذكيّا وظاهر الشّيخ في النّهاية والمحقّق الميل إليه والتعدية لكلّ ما لا يتمّ الصّلاة فيه منفردا والشّهيد في الذّكرى على خلافه وذلك حيث قال