responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 530


< فهرس الموضوعات > التشهد في سجدتي السهو < / فهرس الموضوعات > المنذر يقال انّه زيدي اما المتن فمضمونه ممّا نقله بعضهم الَّا انّه لم يعلم من يقول به وما أجاب به الشّيخ وهو وجيه ومن الأصحاب من قال انّ الحكم بصحّة خبر سعد بن سعد لو قال بجواز العمل بمضمونه على الأكمليّة لا مانع منه وهذا كما ترى انّه لا قايل به وما عساه يسأل عن وجه التوقّف في الصّحّة جوابه يعلم ممّا تقدّم في البرقي لكنّ المنقول عن الفقيه رواه عن صفوان بن مهران بن مهران وله إليه طريقان فيهما اشكال يندفع برواية الصّدوق ولعلّ جزم الصّدوق بالبقية يوجب الرجحان للجمع قال رحمه اللَّه باب التّسبيح والتّشهّد في سجدتي السّهو أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن أبى القاسم إلى آخره أما السّند فلانّ فيه محمّد بن قولويه فالحديث ظاهر وفى التّهذيب روى الخبر عن سعد والطَّريق إليه لا ارتياب فيه لأنّ له طريقين أحدهما كما هنا وثانيهما عن المفيد عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن سعد اما المتن فلانّ الظَّاهر منه وجوب سجدتي السّهو لكلّ زيادة ونقيصة ومن الأصحاب من قال انّ الوجوب مع الشّكّ يقتضى الوجوب مع اليقين على الأولى وهذا كما ترى فلانّ العلَّة في المفهوم شرط وهو غير معلومة هنا بل الظَّاهر من موثقه سماعة في زيادات التّهذيب ما يؤيّده فوق التّأييد ورواية الفضيل بن يسار في الفقيه المتضمّنة منهما انّ من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السّهو انّما السّهو على من لم يدر إذا دام نقص فانّ هذا يدلّ على انّ المراد بمن لم يدر إذا دام نقص من لم يحفظ السّهو بعينه لانّ قوله من حفظ سهوه يدل على اليقين وقوله فأتمّه يحتمل لان يراد فعله في موضعه و ح من لم يدر إذا دام نقص لا يمكنه اتمامه وقد يشكل الأمر في المتن المذكور بانّ اللَّازم من حفظ ولم يتمّ بالإتيان به يلزمه سجود السّهو مطلقا والحال انّه في التّشهّد والسّجدة ممكن لوجود ما يدلّ عليه في الجملة بخلاف غيره يمكن الجواب عنه بانّ الحكم مسكوت عنه فيرجع إلى الأدلَّة ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله فتشهد وسلَّم بعد ذكر الشّكّ في الزّيادة والنّقيصة مع الشّكّ في الأربع والخمس يستفاد منه انّ الشّكّ لو وقع بعد التّشهّد لا يوجب السّجود اما سند الثّاني فهو موثّق الَّا انّ الصّدوق رواه فله مزيد امّا المتن فلأنّه تضمّن نفى التّكبير عن غير الأمام

530

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست