responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 503


< فهرس الموضوعات > السهو في الركعتين < / فهرس الموضوعات > اخبار بأنّه يسجد للسّهو من غير ذكر قضاء التّشهّد فيكفي تشهّده ثمّ ذكر رواية سلميان بن خالد وهذه الرّواية الَّتي نحن بصدد شرحها ومن الظَّاهر انّه لا دلالة فيها على ما ادعاه بوجه أصلا ضرورة ان ظاهرها يعطى انّه ليس هنالك سجدتا السّهو لا عدم وجوب التّشهّد في سجدتي السّهو ثمّ انّ من الأصحاب نقل عن المحقّق في المعتبر والعلَّامة في منتهى انّ وجوب تشهّد والتّسليم قول علمائنا اجمع وهذا كما ترى انّ العلامة في المختلف اختار عدم وجوبه بهما بل اختار استحبابه فيهما فإذا تقرّر هذا فنقول انّ ظاهر الأمر في الخبر لأوّل من هذا ( ؟ ؟ ؟ ) الأربعة وجوب التّسليم في الصّلاة حيث قال ثم ليسلَّم بقرينة قوله فليتمّ صلاته ومن ( ؟ ؟ ؟ ) اختلاف الأمرين في خبر واحد بالوجوب والاستحباب مع جواز ذلك جوابه وبين الأخبار الدّالَّة على استحبابه فان قلت انّه ربّما يدلّ على وجوبه في هذا الخبر من حيث تعليق فعل سجود السّهو عليه والسّجود واجب فيكون لتسليم وما قلت من تحذير تعليق الفعل الواجب على المستحبّ لا بمعنى انّ وجوبه معلَّق عليه بل بمعنى انّ فعله لا يقع الا بعده بتقدير فعله قال رحمه اللَّه باب السّهو في الرّكعتين الأوليين الحسين بن سعيد الخ أما السّند ففيه ابن سويد وعاصم وهو مشترك بين ابن حميد وغيره الَّا ( ؟ ؟ ؟ ) هو الأوّل حيث وقع فيها النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد والعلامة في المنتهى وصفها بالصّحة ولكن في الرّجال لم يظهر ما بعينه اما المتن فلأنّه يدلّ على انّ الشّكّ في الركعة الأولى يبطل به الصّلاة لكن المراد به امّا في كونها واحدة أو في كونها مع غيرها أو في عدم تحقّق فعلها كامله وقد تقدّم في احمد بن محمّد بن أبى نصر ( ؟ ؟ ؟ ) على انّه ترك سجدة في الرّكعة الأولى يستقبل امّا سند الخبر الثّاني فهو ضعيف امّا سند الثّالث ففيه الفروي وقد تقدّم مثله في خبر مع احتمال كونه الهروي فصحف وهو عبد السّلام ونبّهنا على انّه سيأتي في هذا الكتاب في باب صلاة العيدين رواية الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد اللَّه القروي وهو مجهول الحال امّا إسماعيل الجعفي فهو وإن كان مشترك بين ابن جابر الثّقة وبين ابن عبد الرّحمن وغيره الضّعيف الَّا انّ الظَّاهر هو الأوّل

503

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست