responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 498


< فهرس الموضوعات > وجوب سجدتي السهو < / فهرس الموضوعات > أو الرّابعة الخ راجعا إلى ان من تيقن ترك السّجدة في الأوليين فان عليه إعادة السّجدة لفوات محلَّها ولا شئ عليه لو شكّ بخلاف ما لو كان الشّكّ في الأوّل لانّه لم ينتقل عن محلّ السّجود ما في المشكوك فيه انتهى وهذا كما ترى لأنّ السّؤال تضمّن ذكر السّجدة وهو راكع فكيف يأتي بها ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام بعد أن يكون قد حفظت الرّكوع ربّما يدلّ على انّ السّجود وان تعدد في الفوات يعاد مع حفظ الرّكوع وانّ الرّكوع إذا حصل فيه شكّ بعد السّجود ثمّ حصل نسيان السّجدة لا يعاد بل يعاد الصّلاة والقايل بالأمرين غير معلوم بل الأوّل معلوم الانتفاء ولا يبعد أن يكون المراد بحفظ الرّكوع عدم تيقّن تركه لا نفى الشّكّ اما سند الثّاني ففيه عليّ بن احمد ولا يبعد انّه يكون ابن اشيم وهو مجهول في كتاب الشّيخ من رجال الرّضا عليه السّلام وان احتمل غيره واما موسى بن عمر فهو مشترك اما المتن فيدلّ على انّ الشّكّ في السّجود في الأوليين يقتضى الإتيان بها بعد التّسليم وما حمل عليه الشّيخ وهو بعيد جدّا ثمّ لا يخفى جواز أن يحمل الخبر على الاستحباب بقرينة قوله وليس عليك سهو وذلك لأنّه لو كانت السّجدة متروكة لزم سجود السّهو عند الشّيخ الَّا بتأويل إرادة نفى حكم السّاهي كما سيأتي من الشّيخ في الباب الَّذي بعد هذا وفيه ما فيه ثمّ انّ الشّيخ حمل قوله وليس عليك سهو على أن يكون حكمه حكم السّاهي بل يكون حكمه حكم القاطع كما سيأتي وذلك لأنّ الجواب يلزم مطابقة للسّؤال ومن الظَّاهر تضمّنه للنّسيان فالجواب أفاد انّ نسيان السّجدة يقتضى قضاء إلَّا أن يقال ان الجواب ظاهر في بيان صورة الشّكّ ويمكن إحالة صورة العلم عليه فاكتفى عليه السّلام بصورة الشّك لذلك فإذا أفاد عليه السّلام نفى السّهو مع الشّك أمكن أن يستفاد منه نفى السّجود للسّهو مع يقين التّرك وثبوته بدليل آخر ولا مانع من ذلك وفى خبر ابن أبى يعفور الآتي ما يدلّ على حكم الشّاك في السّجدة قال رحمه اللَّه باب وجوب سجدتي السّهو على من ترك سجدة واحدة ولم يذكرها إلا بعد الرّكوع الحسين بن سعيد إلى آخره أما السند فهو صحيح اما المتن فمن الأصحاب من استدلّ به على الاطلاق الشّامل للأوليين والأخيرتين ثمّ انّ قوله قبل أن يسلم بظاهره يتعلَّق بقوله فليسجدها وهو على خلاف ما عليه الأكثر إلَّا أن يقال انّه يتعلَّق بقوله يقعد فيوافق المشهور وحديث إسماعيل بن

498

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست