responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 499


جابر المتقدم والمعنى ان فعلها بعد القعود الحاصل قبل التّسليم وهو التّشهّد فيدل على انّه بعد التّشهّد وهو يشمل بعد التّسليم فنحمله عليه جمعا بين الأخبار هذا على تقدير وجوب التّسليم وامّا على تقدير استحبابه فالأمر أسهل ثم على تقدير وجوبه وحمله على ظاهره من الاحتمال الأوّل فيمكن الجمع بينه وبين حديث إسماعيل بالتّخيير والمنقول عن المفيد انّه إذا ذكر السّجدة بعد الرّكوع فليسجد ثلث سجدات واحده منها قضاء وعن عليّ بن بابويه انّ السّجدة المنسيّة من الرّكعة الأولى إذا ذكرت بعد ركوع الثّانية يقضى في الرّكعة الثّالثة وسجود الثّانية إذا ذكر بعد ركوع الثّالثة يقضى في الرّابعة وسجود الثّالثة بعد التّسليم ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله ثمّ يسجدها بظاهره انّ الضّمير فيه يعود إلى السّجدة المشكوك فيها ولكن التّشهّد بعدها غير ظاهر الوجه وعلى تقدير عوده إلى سجدتي السّهو يلزم أن يخالف الضّمير في يسجدها الأولى وهذا كما ترى ومن ههنا ذهب بعضهم إلى احتمال أن يكون قوله ثمّ يسجدها بيانا للسّجدة المذكورة أولا وامّا ذكر التّشهّد بعدها لا لكونه معتبرا فيها بل لاعتباره في سجود السّهو إلَّا أن يقال باستحبابه فيها الَّا انّ القايل به غير معلوم لبيان خفته إذ من الجايز علم السّايل بالسّجدتين للسّهو دون التّشهّد والضّمير في قوله ولا يسمّيها يعود إلى السّجدة المنسيّة ونقره القرب إشارة إلى عدم السّرعة في فعلها اما سند الثاني فهو مرسلة ابن أبى عمير وامّا سفيان بن السّمط فهو مذكور في رجال الصّادق عليه السّلام مهملا من كتاب الشّيخ اما المتن فقد استدلّ به القايل بوجوب سجدتي السّهو لكلّ زيادة أو نقيصة غير مبطلتين ثمّ انّ هذا الخبر وإن كان ضعيفا الَّا انّ المنقول عن الشّيخ انّه روى عن الحلبي فيما يأتي في باب التّشهّد في سجدتي السّهو عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتي السّهو الحديث وذلك حيث استدلّ به بعض الأصحاب على وجوب السّجود لكل زيادة ونقيصة موجها بانّ الشكّ إذا وجب السّجود معه فمع اليقين أولى وهذا كما ترى قد استدل بمفهوم الموافقة وانّما يتمّ لو أريد الشّك في الزّيادة وحدها والشكّ في النّقيصة وحدها

499

نام کتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست